نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي جلد : 1 صفحه : 110
< فهرس الموضوعات > كتاب الصوم < / فهرس الموضوعات > كتاب الصوم قال طاب ثراه : وفي النذر المعين تردد . أقول : المعتمد اعتبار التعيين في النذر المعين ، كمذهب الشيخ والعلامة ومعنى التعيين أن يعين النذر في نيته ، ولا يكفي الإطلاق ، كمذهب السيد وابن إدريس . قال طاب ثراه : وفي وقتها للمندوب روايتان ، أصحهما : مساواة الواجب . أقول : مختار المصنف هنا مساواة الواجب في امتدادها للمستدرك إلى الزوال ، ثم يفوت وقتها ، وهو مذهب الحسن والعلامة في المختلف . وذهب السيد إلى امتدادها إلى الغروب ، وبه قال ابن حمزة ، وأبو علي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف في المعتبر [1] ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ، ويجوز [2] فيه نية واحدة . أقول : هنا مسألتان :