responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > كتاب الصوم < / فهرس الموضوعات > كتاب الصوم قال طاب ثراه : وفي النذر المعين تردد .
أقول : المعتمد اعتبار التعيين في النذر المعين ، كمذهب الشيخ والعلامة ومعنى التعيين أن يعين النذر في نيته ، ولا يكفي الإطلاق ، كمذهب السيد وابن إدريس .
قال طاب ثراه : وفي وقتها للمندوب روايتان ، أصحهما : مساواة الواجب .
أقول : مختار المصنف هنا مساواة الواجب في امتدادها للمستدرك إلى الزوال ، ثم يفوت وقتها ، وهو مذهب الحسن والعلامة في المختلف .
وذهب السيد إلى امتدادها إلى الغروب ، وبه قال ابن حمزة ، وأبو علي ، وابن إدريس ، واختاره المصنف في المعتبر [1] ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ، ويجوز [2] فيه نية واحدة .
أقول : هنا مسألتان :



[1] المعتبر 2 - 647 .
[2] في المختصر المطبوع : ويجزي .

110

نام کتاب : المقتصر من شرح المختصر نویسنده : ابن فهد الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست