responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99


( وينبغي ) على وجه الاستحباب ( البدأة ب ) الرجل ( اليمنى احتياط ) لا حتما .
أما عدم التحتّم فلإطلاق الآية [1] ، ولاخبار الصادق عليه السّلام بمسح كلّ واحدة قبل الأخرى ومسحهما معا [2] . وأما تقديم اليمني احتياطا مستحبّا فللخروج من خلاف جماعة من الأصحاب حيث حكموا بوجوب تقديمها ، ولم يكتفوا بالمعيّة فضلا عن تقديم اليسرى [3] ، ومن خلاف آخرين حيث جوّزوا المعيّة دون تقديم اليسرى [4] ، ويظهر من المصنّف في الدروس اختياره [5] .
والقول الأوسط هو الأوسط لأنّ الوضوء البيانيّ الذي وصفه النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بأنّه « لا يقبل اللَّه الصلاة إلَّا به » [6] إن كان وقع مرتّبا بين الرجلين لزم القول به ، وإلَّا تعيّن مقابله . والثاني باطل إجماعا ، فثبت الأوّل لئلا يلزم الإجماع على الخطأ .
وهذا الاستدلال صالح لجميع ما اختلف فيه من كيفيات الوضوء كغسل الوجه من أعلاه ، واليدين من المرفقين ، وتقديم اليمنى وغيرها .
لا يقال : هذا وارد في المسح ، حيث إنّه يقتضي عدم إجزاء استقبال الشعر في الرأس لتقريب الدليل ، وقد حكم بجوازه .
لأنّا نقول : المسح خرج بدليل خاص ، وهو صحيحة حماد [7] ، فيبقى الباقي ، وإخراج بعض مدلولات الدليل بأمر خارج لا يقتضي اطَّراحه .
( ولا يجوز النكس ) في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعبين إلى رؤس الأصابع ، ( بل ) يجب أن ( يبدأ بالأصابع ) ويختم بالكعبين عملا بظاهر الآية بجعل إلى [8]



[1] المائدة : 6 .
[2] الكافي 3 : 31 / 7 ، التهذيب 1 : 57 / 160 ، الاستبصار 1 : 58 / 170 .
[3] منهم الصدوق في الفقيه 1 : 28 ذيل الحديث 88 ، وسلَّار في المراسم : 38 .
[4] منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 44 .
[5] الدروس 1 : 92 .
[6] الفقيه 1 : 25 / 76 .
[7] التهذيب 1 : 58 / 161 ، الإستبصار 1 : 57 / 169 .
[8] المائدة : 6 .

99

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست