نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 99
( وينبغي ) على وجه الاستحباب ( البدأة ب ) الرجل ( اليمنى احتياط ) لا حتما . أما عدم التحتّم فلإطلاق الآية [1] ، ولاخبار الصادق عليه السّلام بمسح كلّ واحدة قبل الأخرى ومسحهما معا [2] . وأما تقديم اليمني احتياطا مستحبّا فللخروج من خلاف جماعة من الأصحاب حيث حكموا بوجوب تقديمها ، ولم يكتفوا بالمعيّة فضلا عن تقديم اليسرى [3] ، ومن خلاف آخرين حيث جوّزوا المعيّة دون تقديم اليسرى [4] ، ويظهر من المصنّف في الدروس اختياره [5] . والقول الأوسط هو الأوسط لأنّ الوضوء البيانيّ الذي وصفه النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بأنّه « لا يقبل اللَّه الصلاة إلَّا به » [6] إن كان وقع مرتّبا بين الرجلين لزم القول به ، وإلَّا تعيّن مقابله . والثاني باطل إجماعا ، فثبت الأوّل لئلا يلزم الإجماع على الخطأ . وهذا الاستدلال صالح لجميع ما اختلف فيه من كيفيات الوضوء كغسل الوجه من أعلاه ، واليدين من المرفقين ، وتقديم اليمنى وغيرها . لا يقال : هذا وارد في المسح ، حيث إنّه يقتضي عدم إجزاء استقبال الشعر في الرأس لتقريب الدليل ، وقد حكم بجوازه . لأنّا نقول : المسح خرج بدليل خاص ، وهو صحيحة حماد [7] ، فيبقى الباقي ، وإخراج بعض مدلولات الدليل بأمر خارج لا يقتضي اطَّراحه . ( ولا يجوز النكس ) في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعبين إلى رؤس الأصابع ، ( بل ) يجب أن ( يبدأ بالأصابع ) ويختم بالكعبين عملا بظاهر الآية بجعل إلى [8]