responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 56


وغيره [1] بجعل الكسوف والزلزلة والآيات ثلاثة أقسام ، فإنّ الآيات تشتمل على الثلاثة ، والكيفية متحدة ، فجعلها قسما واحدا أولى .
وكذلك جعل القضاء من الملتزم أولى من جعله من جملة اليوميّة ، فإنّ ما استدرك منها في غير وقته ليس هو الأوّل وإنّما هو فعل مثله كما سيأتي ، وموجبه تأخير الصلاة عن وقتها لعذر أو غيره ، وإن كان نسيانا فيدخل في الملتزم .
وفي جعل الجنازة أحد الأصناف ، إشارة إلى أنّ إطلاق الصلاة عليها بطريق الحقيقة . وفيه بحث ناشئ من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » [2] ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب [3] » ، و « لا صلاة إلَّا بطهور [4] » ، فجعلها حقيقة لغوية مجازا شرعيا أولى من عكسه ، كما اختاره جماعة من الأصحاب [5] .
( وما يتعلَّق بها ) أي بالصلاة الواجبة ( قسمان : فرض ) كالقراءة والركوع والسجود ، ( ونفل ) كالقنوت وتكبير الركوع والسجود .
( والغرض هنا ) في هذه الرسالة ( حصر الفرض ) دون النفل المتعلَّق بالفرض ، ( وللنفل ) المتعلَّق بالفرض والمستقل بنفسه كالصلوات المندوبة ( رسالة منفردة ) عملها المصنّف قدّس سره ، وهي الموسومة ب « الرسالة النفليّة » .



[1] كالمحقّق في المعتبر 2 : 10 .
[2] نصب الراية لأحاديث الهداية 1 : 307 ، تفسير القرطبي 19 : 62 ، التمهيد 10 : 212 .
[3] سنن ابن ماجة 1 : 273 / 837 ، سنن البيهقي 2 : 167 .
[4] سنن ابن ماجة 1 : 100 / 271 ، سنن الترمذي 1 : 3 / 1 .
[5] كالمحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 9 .

56

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست