responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 355


طلوعها في نهاية نقصانه ، وعند غاية ارتفاعها في غاية زيادته .
ومراد الفقهاء في إطلاقاتهم كون علامة الزوال زيادة الظلّ ، وكون آخر وقت الظهر .
أو الجمعة أو فضيلتهما أو فضيلة الأولى ووقت الثانية ونحو ذلك : بلوغ الظلّ إلى قدر معيّن وهو الظل الأوّل ، والشخص الأوّل دون الثاني فيهما ، فتأمل .
وتحديد وقت الجمعة بما ذكر ثابت ( في المشهور ) بين الأصحاب ، وليس عليه دلالة ظاهرة فضلا عن النّص ، ومن ثمّ نسبه إلى المشهور ، وجزم في الدروس بامتداد وقتها بامتداد وقت الظهر [1] ، ورجّحه في البيان [2] ، والعمل على المشهور أقوى .
( الثاني : صحّتها بالتلبّس ) بالصلاة في الوقت ( ولو بالتكبير قبله ) أي قبل خروج وقتها المذكور في الرّمز السابق .
ومستند هذه الخصوصيّة - كالتي قبلها - غير واضح ، والذي يناسب أصولنا واختاره المصنّف في غير هذه الرسالة اشتراط إدراك ركعة في الوقت كاليوميّة [3] لعموم : « من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت » [4] .
ولا فرق في ذلك بين من علم قبل التلبّس بها بالحال وغيره ، خلافا للفاضل رحمه اللَّه حيث فرّق بينهما ، فأسقط الصلاة عمّن علم قبل التلبس بقصور الوقت عن الخطبتين والصلاة تامة ، وأوجب إكمالها على من تلبس بها غير عالم بالقصور ثم علم بعده إذا أدرك التكبير في الوقت [5] ، وعلى ما اخترناه فهذه الخصوصيّة ساقطة .
( الثالث : استحباب الجهر ) بالقراءة ( فيها ) وهو موضع وفاق ، بل قيل باستحبابه في



[1] الدروس 1 : 188 .
[2] البيان : 186 .
[3] الذكرى : 235 .
[4] التهذيب 2 : 38 / 119 ، الاستبصار 1 : 275 / 999 .
[5] تذكرة الفقهاء 4 : 10 المسألة 376 .

355

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست