responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 346


الاحتياط مع السجود في موضع اجتماعهما .
وإلى هذا الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء [1] ، ومال إليه المصنّف [2] والعلَّامة [3] ، ورجّحه الشارح المحقّق [4] . وهو الظاهر تمسّكا بظواهر النصوص الدّالة على عدم بطلان الصلاة بمجرّد احتمال الزيادة ، وعموم قوله تعالى : « ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » [5] ، و « أن الفقيه لا يعيد صلاته » [6] وإطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي : « إذا لم تدر أربعا صلَّيت أو خمسا زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتي السهو » [7] .
وهذه المسألة تتشعّب إلى خمس عشرة صورة : سبع منها مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها وإدخال ما نقص عنها ، وسبع مع انفرادها عنها ، وواحدة مع الشكّ فيهما خاصّة بأن تحقّق الزيادة على الأربع .
فأربع من الجميع ثنائيّة ، وست ثلاثيّة ، وأربع رباعيّة ، وواحدة خماسيّة :
فالأولى : الشكّ بين الاثنتين والستّ ، وبين الثلاث والستّ ، وبين الأربع والستّ ، وبين الخمس والستّ .
والثانية : الشّك بين الاثنتين والثلاث والسّت ، وبين الاثنتين والأربع والستّ ، وبين الاثنتين والخمس والستّ ، وبين الثلاث والأربع والستّ ، وبين الثلاث والخمس والستّ ، وبين الأربع والخمس والستّ .
والثالثة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والستّ ، وبين الاثنتين والثلاث والخمس والستّ ، وبين الاثنتين والأربع والخمس والستّ ، وبين الثلاث والأربع



[1] حكاه عنه العلَّامة في المختلف 2 : 390 المسألة 277 .
[2] الذكرى : 225 ، البيان : 254 .
[3] المختلف 2 : 391 المسألة 277 .
[4] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 325 .
[5] محمّد : 33 .
[6] معاني الأخبار : 159 ، التهذيب 2 : 351 / 1455 ، الاستبصار 1 : 375 / 1424 .
[7] التهذيب 2 : 196 / 772 ، الاستبصار 1 : 380 / 1441 .

346

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست