نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 346
الاحتياط مع السجود في موضع اجتماعهما . وإلى هذا الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء [1] ، ومال إليه المصنّف [2] والعلَّامة [3] ، ورجّحه الشارح المحقّق [4] . وهو الظاهر تمسّكا بظواهر النصوص الدّالة على عدم بطلان الصلاة بمجرّد احتمال الزيادة ، وعموم قوله تعالى : « ولا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ » [5] ، و « أن الفقيه لا يعيد صلاته » [6] وإطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيحة الحلبي : « إذا لم تدر أربعا صلَّيت أو خمسا زدت أو نقصت ، فتشهّد وسلَّم واسجد سجدتي السهو » [7] . وهذه المسألة تتشعّب إلى خمس عشرة صورة : سبع منها مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها وإدخال ما نقص عنها ، وسبع مع انفرادها عنها ، وواحدة مع الشكّ فيهما خاصّة بأن تحقّق الزيادة على الأربع . فأربع من الجميع ثنائيّة ، وست ثلاثيّة ، وأربع رباعيّة ، وواحدة خماسيّة : فالأولى : الشكّ بين الاثنتين والستّ ، وبين الثلاث والستّ ، وبين الأربع والستّ ، وبين الخمس والستّ . والثانية : الشّك بين الاثنتين والثلاث والسّت ، وبين الاثنتين والأربع والستّ ، وبين الاثنتين والخمس والستّ ، وبين الثلاث والأربع والستّ ، وبين الثلاث والخمس والستّ ، وبين الأربع والخمس والستّ . والثالثة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والستّ ، وبين الاثنتين والثلاث والخمس والستّ ، وبين الاثنتين والأربع والخمس والستّ ، وبين الثلاث والأربع