نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 252
< فهرس الموضوعات > العاشر : إكمال كل من الحمد والسورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : كون السورة غير عزيمة < / فهرس الموضوعات > في غير الرسالة الكراهة [1] ، وهو أجود . وفي حكم القران بين السورتين تكرار الواحدة ، بل تكرار الحمد ، فتبطل به الصلاة أو يكره على الخلاف . وكذا قراءة بعض السورة لوجود المعنى في الجميع ، وشمول النصّ له ، هذا كلَّه إذا لم ينو بالزائد الوجوب ، وإلَّا بطلت لزيادة الواجب في غير محلَّه وإن قلنا بالكراهة لو لا ذلك . وقد استثنى الأصحاب من ذلك الضحى وألم نشرح [2] لدلالة أخبارنا على كونهما في حكم السورة الواحدة [3] ، وكذا الفيل والإيلاف [4] . فلا بدّ من قراءتهما معا إن اختار ذلك ، ويجب الترتيب بينهما كما ذكر ، والبسملة بينهما على أصح القولين . ( العاشر : إكمال كلّ ) واحدة ( من الحمد والسورة ، فلو بعّض ) فيهما أو في أحدهما ( اختيارا ، بطلت ) الصلاة إن لم يتدارك في موضعه . واحترز بالاختيار عن التبعيض اضطرارا ، فإنّه جائز في الحمد والسورة . أمّا الحمد فبأن لا يحسن إلَّا بعضها مع ضيق الوقت عن التعلَّم وعدم إمكان الائتمام ، فيقرأ ما يحسنه . والأصحّ وجوب التعويض عن المجهول بقدره من غيرها إن أحسن ، وإلَّا كرّره بقدرها ، وكيف كان فأصل التبعيض حاصل وإن اتّفق له بدل . ومن الضرورة المسوّغة لتبعيضها أيضا الاقتداء بالمخالف ، ثم يركع قبل أن يفرغ الناس من الحمد ، فإنّه يباح له الرّكوع معه ويسقط عنه الباقي . وأما السورة فيجوز تبعيضها للتقيّة ، والمرض الذي يشق معه إكمالها ، وضيق الوقت عنه ، والحاجة التي يضرّ فوتها مع عدم إمكان الجمع بينهما ، والتخلَّف عن الرفقة التي يضطرّ إليها ، ونحو ذلك ، ولو لم يمكن قراءة بعض السورة اقتصر على الفاتحة . ( الحادي عشر : كون السورة ) المقروءة بعد الحمد ( غير عزيمة ) فتبطل الصلاة بمجرّد
[1] الذكرى : 190 ، الدروس 1 : 173 ، البيان : 158 . [2] منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 220 ، والعلَّامة في نهاية الإحكام 1 : 468 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 262 . [3] التهذيب 2 : 72 / 266 ، الاستبصار 1 : 317 / 1182 . [4] مجمع البيان 10 : 544 ، المعتبر 2 : 188 .
252
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 252