responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236


اختصاصها بهذه الزيادة . وكفى زاجرا عنها أنّها من وساوس الشيطان ، الذي قد أمرنا بالاستعاذة منه ومن وسوسته في محكم القرآن . [1] وقد تمادى هذا الوهم ببعض المتأخّرين حتى جعل التلفّظ بها غير مكروه ، بل قد يكون واجبا مع توقّف الاستحضار عليها [2] .
وهو بالإعراض عنه حقيق ، فإنّ القصد إلى فعل من الأفعال لا يعقل توقّفه على اللفظ بوجه .
ما هذه إلَّا غفلة محضة عن حقيقة النيّة ، أو جهل بحالها . وما أبعد هذه المقالة عن كلام اللَّه سبحانه ، وخلفائه عليهم السّلام ، وعلمائنا السالفين :
قال اللَّه سبحانه : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » [3] ، عقّب غسل الوجه في الوضوء لإرادة القيام إلى الصلاة بالفاء المفيدة للتعقيب بغير مهلة [4] ، من غير أن يجعل النيّة من أفعاله ، أو يجعل لها وقتا يتخلَّل بينهما ، وكلّ ذلك يؤيّد ما قلناه .
وفي حديث حمّاد المشهور عن الصادق عليه السّلام حين سأله أن يعلَّمه الصلاة إلى قوله : فقام عليه السّلام واستقبل القبلة وقال بخشوع : « اللَّه أكبر » [5] . ولم يقل فكَّر [6] في النيّة ، ولا تلفّظ بها ، ولا غير ذلك من هذه الخرافات المحدثة .
وقد ذكر المصنّف رحمه اللَّه في الذكرى أنّ المتقدّمين من العلماء ما كانوا يذكرون النيّة في كتبهم الفقهيّة ، بل يقولون : أوّل واجبات الوضوء - مثلا - غسل الوجه ، وأوّل واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام ، ونحو ذلك . فلمّا خلف من بعدهم خلف أضاعوا



[1] الأعراف : 200 .
[2] هو ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعية المطبوعة بهامش الفوائد المليّة : 119 .
[3] المائدة : 6 .
[4] جملة ( بالفاء المفيدة للتعقيب بغير مهلة ) لم ترد في « د » و « ق » ، وفي « ع » وردت في الهامش وكتب عليها : كذا بخطَّه رحمه اللَّه .
[5] الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 .
[6] في هامش « ع » : فكّر بالفاء ، والكاف المشدّدة ، والراء . كذا بخطَّه رحمه اللَّه .

236

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست