نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 230
< فهرس الموضوعات > سابعها : الاستدامة حكما إلى الفراغ < / فهرس الموضوعات > أخرى انحسمت عنه مادّته أصلا ورأسا ، كما ورد في الحديث عن الصادق عليه السّلام : « إذا كثر عليك الوهم فأدرج صلاتك إدراجا ، فإنّ للعين يوشك أن يدعك » [1] . وفي حديث آخر : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة ، فإنّه خبيث إذ طمّع طمع » [2] . ولو فرض صعوبة الاستحضار وتعسّره على بعض الناس بواسطة وهم ونحوه ، سقط أيضا وكفت المقارنة بما أمكن . ( و ) سابعها ( الاستدامة ) للنيّة ( حكما ) لا فعلا ( إلى الفراغ ) من الصلاة ، بمعنى أن لا يحدث نيّة تنافي النيّة الأولى على أجود القولين وقد تقدّم الكلام فيها [3] . واعلم أنّ شرّاح الرسالة قد اضطربوا في بيان السبعة المعتبرة في النيّة لكون ظاهر العبارة أنّه لم يذكر إلَّا ستّة ، مع اتّفاقهم على أنّ الوجوب أمر واحد ، لا كما بيّناه [4] . فالشارح المحقّق جعل الأداء والقضاء واجبين وإن لم يكن اجتماعهما في صلاة شخصيّة ، ووجّه ذلك بأنّ الكلام في نيّة الصلاة المطلقة الشاملة للأداء والقضاء ، ولمّا كانت أفراد الصلاة متعدّدة كانت قيود أفرادها كذلك ، واعتذر عن نسخته التي عطف فيها ( القضاء ) ب ( أو ) المقتضية لأحد الأمرين خاصة : بأنّ الغرض من ذلك التنبيه على أنّ هذا الواجب مغاير لغيره من الواجبات ، حيث إنّها تجتمع في الصلاة الشخصيّة ، وهو لا يجامع الأداء فيها [5] . ولا يخفى ما فيه من التكلَّف ، خصوصا على ما سيأتي من قول المصنّف رحمه اللَّه : ( وصفتها أصلي ) إلى آخره ، فإنّ المراد : صفة ما قد بحث عنه وعدّد واجباته ، وأراد التعبير عنها ولم يذكر إلَّا أحد الأمرين وذكر الوجوب المميّز بقوله : ( فرض الظهر ) والوجوب المعلَّل بقوله بعد ذلك : ( لوجوبه ) .