responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 152


الأخبار معلَّق بالمكلَّف لا بالعورة ، كما عرفته في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « فلا تستقبل القبلة » إلى آخره ، فإنّ المتعارف من الاستقبال والاستدبار حين يتعلَّق بالمكلَّف أن يكون بوجهه ومقاديم بدنه على حدّ ما يعتبر في الصلاة أو يمتنع ، فتحمل العبارة على ذلك ، إذ ليست منافية له إن لم تكن مطابقة .
وأجاب الشارح المحقّق عن العبارة بأنّها تدل أيضا على ذلك ، فإنّ الانحراف بها يقتضي لغة الانحراف معها ، على حدّ قولك : ذهبت بزيد وانطلقت به ، فإنّ المراد ذهابهما وإنطلاقهما معا حملا لباء التعدية على معنى ( مع ) [1] .
وفيه نظر ، فإنّ المحقّقين من أهل العربيّة كابن هشام ونقله عن سيبويه وغيره ، على أنّ معنى التعدية بالهمزة والباء واحد ، فكما لا يقتضي قولك : أذهبت زيدا ، ذهابك معه ، لا يقتضيه قولك ذهبت بزيد ، كما قال اللَّه تعالى : « ذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ » [2] مع أنّ الذاهب هو النور خاصة » [3] .
والحقّ أن العبارة لا تدلّ على أحد المعنيين صريحا ، بل تحتملهما ، وأهل العربية قد اختلفوا في ذلك ، فإنّ المبرد [4] وجماعة ذهبوا إلى ما اختاره الشارح . لكن الدليل الشرعي لا يدل إلَّا على اعتبار الوجه والبدن ، فيكون ذلك هو المخصّص للمعنى الأوّل ، لا نفس التركيب .
بقي في المسألة بحث ، وهو أنّ مقتضى العبارة على ذلك التقدير ، وصريح الشارح ، أنّ الواجب متابعة العورة للبدن في الانحراف عن القبلة ، فلو انحرف بوجهه وبدنه وبقي الذكر منحرفا إلى القبلة لم يصحّ ، والأدلَّة لا تدلّ على ذلك ، بل إنّما تدلّ على أنّ المحرّم من ذلك القدر المعتبر في الصلاة ، والواجب خلافه ، ولا تعرّض لها إلى العورة بنفي ولا إثبات ، والأصل يقتضي عدم تحريم ذلك ، وبهذا يظهر ضعف حمل



[1] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 219 .
[2] البقرة : 17 .
[3] مغني اللبيب 1 : 102 .
[4] انظر شرح الكافية لنجم الدين المحقّق الرضي 2 : 274 .

152

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست