responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140


لا تقبل التطهير .
والمراد بطهره : كونه في نفسه طاهرا لا يقبل التنجيس بالموت كالمعصوم ، أو يقبل لكن لم تجتمع شرائط النجاسة فيه كالميّت الذي لم يبرد عند المصنّف ، أو يقبل التنجيس لكن عرض له ما أوجب له عدم حصولها كالشهيد ، أو حصلت له ولكن زالت عنه كالمغسَّل [1] غسلا صحيحا كاملا [2] .
فالأجود على هذا قراءة ( يطهر ) بالتخفيف لتندرج فيه الثلاثة الأولى ، فإنّها طاهرة من غير تطهير ، وكذلك من قدّم غسله على قتله ، إذ لا مدّة لنجاستهم لأنّهم لا ينجسون أصلا ، فضلا عن أن يكون لنجاستهم مدّة ثم تنقضي بتطهّر هم المستفاد من قراءته مشدّدا .
ويخرج بالقيد من غسّله كافر ، ومن لم يكمل غسله مع توقّفها عليه ، ومن غسّل فاسدا أو لضرورة ، ومن قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات .
وب ( المسلم ) الكافر ، والبهيمة . وفي حكم المسلم طفله ومجنونة ، ولقيط دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد . وذكر المسلم لفائدة التنبيه على المحلّ القابل للطهارة من الميتات ، وإلَّا فقيد الطهر كاف في صرفه إلى من يقبل الطهارة .
واعلم أنّ في تركيب العبارة إشكالا ، فإنّ ( ما ) في قوله : ( ما لم يطهر المسلم ) ظرفية زمانية ، إذا لا مجال لغيرها من معانيها هنا . والمعنى حينئذ : أنّ الميتة من ذي النفس نجسة مدّة لم يطهر المسلم ، فإذا طهر زال الحكم المقرون بالمدّة ، وهو نجاسة الميتة . وهذا المعنى لا يستقيم على ظاهره لأنّ جميع الميتات لا تطهر عند طهر المسلم ، وإنّما يطهر المسلم خاصة .
وحلّ الإشكال : أنّ الميتة هنا جنس ، والمراد منها : جميع ما صدق عليه اسم الجنس ، فهو في قوّة : كلّ ميتة بهذا الوصف نجسة ، إذ لا يستثني منها فرد أصلا ما دام الميّت المسلم لم يحكم بطهره ، فإذا حكم به ارتفع ذلك العموم بسبب ارتفاع هذا



[1] في « ق » : كالمغتسل .
[2] في « ق » و « ش » : كاملا متقدّما على موته كالمأمور به ليقتل أم متأخّرا .

140

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست