نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 122
< فهرس الموضوعات > التاسع : طهارة الماء وطهوريته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العاشر : إباحة الماء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر : إجراء الماء كغسل الوضوء < / فهرس الموضوعات > المصنّف في الذكرى استحباب البدأة بالأعلى فالأعلى تحفّظا من النسيان [1] . ( ولا يجب ) في الغسل ( المتابعة ) بالأصالة ، سواء فسّرناها بمراعاة الجفاف ، أم بالشروع في العضو عند الفراغ من الآخر بغير فصل يعتدّ به . واحترزنا بالأصالة عن العارض ، فإنّه قد يوجب المتابعة كضيق وقت عبادة واجبة مشروطة به ، أو دوام الحدث كالمستحاضة أو خوف فجأة كذي الفترة لدائم الحدث ، أو خوف فقد الماء بدونها ، أو نذر وشبهه ، فإنّ نذرها منعقد لرجحانها فضلا عن الإباحة تحفّظا من طريان المفسد ، ومبادرة إلى الواجب ، وتأسيّا بصاحب الشرع وخلفائه عليهم السّلام ، ومتى فرّقه لم يجب عليه تجديد النيّة للمتأخر من الأعضاء مع بقاء الاستدامة الحكميّة . ( التاسع : طهارة الماء وطهوريته ) وقد تقدّم الكلام فيهما . ( وطهارة المحل ) وهو بدن المغتسل قبل الشروع في الغسل ، لا بمعنى طهارة جميعه ، بلى الجزء الذي يريد غسله ، بمعنى أنّه يغسل كلّ جزء يتوقّف على طهارته من الخبث قبله وإن كان باقي بدنه نجسا ، فإنّ غاية ذلك الإخلال بالمتابعة بسبب إزالة النجاسة في أثناء الغسل ، وهو غير قادح في صحّة الغسل . ( العاشر : إباحته ) أي الماء . فلو كان مغصوبا بطل الغسل به مع العلم ، وجميع ما تقدّم في الوضوء آت هنا . ( الحادي عشر : إجراؤه ) على العضو ( كغسل الوضوء ) ، فلو مسّ العضو بالماء من غير جريان لم يجزئ . ( الثاني عشر : إباحة المكان ) المغتسل فيه ، فلو كان مغصوبا مع العلم به والاختيار بطل