responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 112


وتكفي المقارنة فيه لجزء من البدن أيضا ، وإن كان غسل الترتيب هو الأفضل ، ويليه الارتماس ، وقد يتعيّن الترتيب حيث لا يجد من الماء ما يغمسه كذلك ، وقد يتعيّن الارتماس حيث يضيق الوقت عن الترتيب ، وقد يتخيّر بين الثلاثة حيث لا مانع .
والأصح أنّ الارتماس ليس فرعا على الترتيب لا حكما ولا نيّة ، فلو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء بعد زمان يصدق عليه الانفصال ومنافاة الوحدة العرفيّة وجب إعادة الغسل من رأس .
ولا يجب استصحاب النيّة فعلا إلى آخر الغسل ، بل الواجب كونها ( مستدامة الحكم إلى آخره ) بأن لا يحدث نيّة تنافي النيّة الأولى كما مرّ .
( وصفته ) النيّة ( أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللَّه ) وقد استفيد من النيّة وجوب التعرّض لما يعتبر فيها من الأمور ، وهو الاستباحة والوجه والقربة ، ولا ريب أنّ اعتبار ذلك هو الأولى وإن كان في أدلة وجوب اعتبار جميعها نظر .
( ويجوز للمختار ) وهو من ليس بذي حدث دائم ( ضمّ الرفع ) إلى الاستباحة ، بأن يجمع بينهما في النيّة تأكيدا ، أو ليدل كلّ منهما على معناه مطابقة ، وإن كانا متلازمين في حقّه .
( و ) كذا يجوز له ( الاجتزاء به ) أي بالرفع وحده . ويفهم منه أنّ دائم الحدث - وهو هنا المستحاضة التي يغمس دمها القطنة ، إذ الكلام في الحدث الأكبر - ليس لها أن تنوي سوى الاستباحة ، وهو يخالف ما تقدّم في الوضوء من أنّ له الجمع بينهما ، كما نبّه عليه بقوله : ( أو نواهما جاز ) ولا فرق بين الحدثين ، ولكن نيّتها هناك ملحقة في بعض النسخ ، فكأنّه أغفل إلحاق ما يدل عليها هنا أيضا .
أو يقال : إنّ تخصيص المختار هنا من حيث إنّ له أن يختار كلّ واحد من الثلاثة ، وهو يدلّ على أنّ دائم الحدث ليس له الثلاثة ، أعمّ من ثبوت اثنين منها له أو واحد ، فلا ينافي حينئذ جواز الجمع بينهما ، نعم ليس له الاقتصار على نيّة الرفع .
وإنّما قيّدنا المختار هنا بكونه ليس بذي حدث دائم بالنسبة إلى الحدث الأكبر ، بحيث انحصر في المستحاضة لدلالة المقام عليه ، فإنّ حدث الغسل هو الأكبر ، فإطلاقه في

112

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست