responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 306


< فهرس الموضوعات > الرابع عشر : البلوغ في أثنائها < / فهرس الموضوعات > النقيض ، لا الخاصّ كالصلاة وإن كان العامّ لا يتقوّم إلَّا بالأضداد الخاصّة لإمكان الكفّ عن الأمر الكلَّيّ من حيث هو كلَّي ، فإنّ الأمر بالكلَّي ليس أمرا بشيء من جزئيّاته وإن توقّف عليها من باب المقدّمة ، على ما اختاره المحقّقون من الأصولييّن [1] ، نعم روى أنّ مانع الزكاة لا تقبل صلاته [2] ، ولا دلالة فيها على محلّ النزاع ، فإنّ القبول كثيرا ما يستعمل منفكا عن الإجزاء وإن كان قد قال جمع من الأصوليّين بتلازمهما [3] ، ويطلق على الفرد الكامل من العبادة كما في قوله تعالى : « إِنَّما يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ » [4] مع الإجماع على أنّ عبادة غير المتّقي صحيحة إذا اجتمعت على ما يعتبر [5] فيها غير التقوى .
وحديث « أنّ من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها إلى العشر ، وأنّ منها لما يلفّ كما يلفّ الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها » [6] ، صريح في الانفكاك للإجماع على أنّ الصحّة لا تتبعّض في الصلاة ، وحكاية المصنّف له قولا يشعر بتوقّفه فيه كما هي عادته ، ولا ريب أنّه أحوط وأبلغ في الزّجر عن المعصية ، ومناسب لكفّ الخلق على التوثّب على الحقوق الماليّة .
( الرابع عشر : البلوغ في أثنائها ) بالسن ، ويتحقّق ذلك بإكمال السّنة الخامس عشرة في الذكر ، وبإكمال التسع في الأنثى في أثناء الصلاة ، فإنّها تبطل حينئذ ، بناء على أنّ عبادته قبل البلوغ تمرينيّة أو مندوبة ، فلا تجزئ عن الواجب وإن سوّغنا له نيّة الوجوب ، كما اختاره المصنّف في الذكرى [7] ، لأنّ المقصود به وقوع التمرين موقعه ،



[1] انظر المعتمد في أصول الفقه 1 : 97 .
[2] الكافي 3 : 506 / 23 ، الفقيه 4 : 258 / 4 .
[3] انظر المعتمد في أصول الفقه 1 : 197 .
[4] المائدة : 27 .
[5] في « ش » و « د » : جمعت ما يعتبر .
[6] عوالي اللآلي : 1 : 411 / 78 ، القواعد والفوائد 2 : 98 / 4 ، الفروق للقرافي 2 : 53 .
[7] الذكرى : 116 .

306

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست