responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 302


< فهرس الموضوعات > العاشر : عدم حفظ الأوليين < / فهرس الموضوعات > لأنّ الزيادة وقعت بعد الفراغ من الصلاة على تقدير التشهّد . نعم ، لو فرض عدم التشهّد احتمل كونه كغيره لعدم تحقّق الخروج .
قلنا : الظاهر من القائل بندب التسليم أنّ الخروج من الصلاة لا يتحقّق بمجرد الفراغ من التشهّد ، بل لا بدّ معه من أحد أمور ثلاثة : إما نيّة الخروج ، أو فعل المنافي ، أو التسليم وإن لم يكن واجبا .
وحينئذ تتجّه مساواته لغيره حيث لم يتحقّق ذلك لأنّ الفرض كونه متوهّما أنّه في الصلاة لم يخرج منها بعد .
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة لعدم كون زيادة هذا القيام مبطلة ، فيجلس ويسجد للسهو لمكان الزيادة . والنصّ ورد على زيادة ركعة ، فيمكن اختصاص الحكم بها قصرا له على مورده ، وتعديته إلى الزائد لما ذكر ، وهو اختيار المصنّف .
لكن يبقى في ذلك بحث ، وهو أنّ المصنّف [1] وغيره [2] حكموا بأنّ من أتمّ صلاته التي يجب عليه قصرها ناسيا ، وذكر في الوقت ، يعيد الصلاة ، مع أنّه في الحقيقة من أفراد المسألة غايته زيادة ركعتين ، وقد ورد النّص والفتوى بوجوب إعادته في الوقت ، وهو ينافي التعدية هنا إلى ما زاد على ركعة ، ولا مخلص منه إلَّا بأحد أمور : إمّا القول باختصاص الحكم هنا بركعة ، أو برفع الحكم أصلا كما اختاره الأكثر ، أو اختصاص الحكم بغير المسافر جمعا بين الأخبار . وفيه سؤال الفرق مع اتحاد السبب ، بل حكم المسافر أقوى لأنّ الحكم ثابت له وإن تشهّد آخر الصلاة بالفعل .
( العاشر : عدم حفظ ) الركعتين ( الأولتين ) من الرباعيّة .
وليس في هذه تكرار لما سلف في السادسة من الشكّ في الأولتين ، بل هي أعمّ من تلك مطلقا ، فإنّ الشّك يقتضي حصول الاعتقاد في الركعتين مع عدم الترجيح على



[1] الذكرى : 261 ، البيان : 266 ، الدروس 1 : 213 .
[2] منهم الحلبي في الكافي في الفقه : 116 ، والعلَّامة الحلَّي في المختلف 2 : 537 المسألة 395 .

302

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست