responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)


< فهرس الموضوعات > التاسع : زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد < / فهرس الموضوعات > خاصّة كالكلام ، لم تبطل الصلاة ، بل يكمّلها ويفعل ما يوجبه على أصحّ القولين لكونه في حكم السّاهي بالنسبة إلى الفعل .
( التاسع : زيادة ركعة ) على العدد الواجب في الصلاة ، رباعية كانت أم ثنائيّة أم ثلاثيّة ، ( و ) الحال أنّه ( لم يقعد آخر الرابعة ) في الرباعية ( بقدر التشهّد ) وإن لم يتشهّد .
فإن كان قد فعل ذلك صحّت الرباعيّة للنصّ على ذلك [1] ، ومن ثمّ خصّها .
وفي الذكرى لم يفرّق بين الصلوات ، وجعل الجلوس آخرها بقدر التشهّد كافيا لاشتراك الجميع في المعنى [2] .
وعلى القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم للنصّ [3] ، وفيه دلالة على عدم وجوبه ، وحينئذ يقوى القول بعدم الفرق بين الرباعيّة وغيرها . وأمّا على القول بوجوبه كما يختاره المصنّف [4] ، فينبغي الاقتصار بالنصّ المخالف للأصل على مورده .
ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكذلك عند المصنّف [5] وجماعة ، وهو عند القائل بالندب أولى .
واحتمل العلَّامة هنا الإبطال [6] لأنّا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر ، وإن لم نأمره زاد ركنا غير معتدّ منفردا ، بخلاف الركعة فإنّها بصورة صلاة أخرى بعد الفريضة ، ومن ثمّ اعتبر الجلوس بقدر التشهّد لتكون الصلاة على صورة التامّة .
فإن قيل : على مذهب العلَّامة من ندب التسليم [7] ينبغي الصحّة على كلّ حال



[1] التهذيب 2 : 194 / 766 ، الاستبصار 1 : 377 / 1431 .
[2] الذكرى : 219 .
[3] التهذيب 2 : 320 / 1306 ، الاستبصار 1 : 345 / 1301 .
[4] البيان : 176 ، الدروس 1 : 183 .
[5] الذكرى : 219 .
[6] تذكرة الفقهاء 3 : 310 المسألة 339 .
[7] تذكرة الفقهاء 3 : 242 المسألة 299 ، نهاية الإحكام 1 : 504 ، قواعد الأحكام 1 : 279 ، المختلف 2 : 191 المسألة : 109 .

301

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست