نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)
< فهرس الموضوعات > التاسع : زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهد < / فهرس الموضوعات > خاصّة كالكلام ، لم تبطل الصلاة ، بل يكمّلها ويفعل ما يوجبه على أصحّ القولين لكونه في حكم السّاهي بالنسبة إلى الفعل . ( التاسع : زيادة ركعة ) على العدد الواجب في الصلاة ، رباعية كانت أم ثنائيّة أم ثلاثيّة ، ( و ) الحال أنّه ( لم يقعد آخر الرابعة ) في الرباعية ( بقدر التشهّد ) وإن لم يتشهّد . فإن كان قد فعل ذلك صحّت الرباعيّة للنصّ على ذلك [1] ، ومن ثمّ خصّها . وفي الذكرى لم يفرّق بين الصلوات ، وجعل الجلوس آخرها بقدر التشهّد كافيا لاشتراك الجميع في المعنى [2] . وعلى القولين لا يشترط الجلوس بقدر التسليم للنصّ [3] ، وفيه دلالة على عدم وجوبه ، وحينئذ يقوى القول بعدم الفرق بين الرباعيّة وغيرها . وأمّا على القول بوجوبه كما يختاره المصنّف [4] ، فينبغي الاقتصار بالنصّ المخالف للأصل على مورده . ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكذلك عند المصنّف [5] وجماعة ، وهو عند القائل بالندب أولى . واحتمل العلَّامة هنا الإبطال [6] لأنّا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر ، وإن لم نأمره زاد ركنا غير معتدّ منفردا ، بخلاف الركعة فإنّها بصورة صلاة أخرى بعد الفريضة ، ومن ثمّ اعتبر الجلوس بقدر التشهّد لتكون الصلاة على صورة التامّة . فإن قيل : على مذهب العلَّامة من ندب التسليم [7] ينبغي الصحّة على كلّ حال