نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 254
< فهرس الموضوعات > الثالث عشر : عدم الانتقال من السورة إلى غيرها إن تجاوز نصفها < / فهرس الموضوعات > وهل يشترط في انعقاد النذر رجحان قراءتها في تلك الصلاة ، أو مساواتها لغيرها ، حتى لو نذر قراءة قصار سور المفصّل في الصبح ونحوها لم ينعقد ، أم لا يشترط ذلك فينعقد مطلقا ؟ الأصح الثاني لأنّ شرط المنذور عدم كونه مرجوحا في نفسه لا بالإضافة إلى غيره ، والعبادة لا تكون إلَّا راجحة وإن كان بعض أفرادها أرجح من بعض ، ومن البيّن أنّ من نذر عبادة راجحة مع كون غيرها من العبادات أرجح منها انعقد نذره ، ولا يضرّ رجحان غيرها عليها . وقد الحق المصنّف في باقي كتبه بالمتعيّن ما لو جرى لسانه على بسملة وسورة ، فلا يجب إعادتها مع الذكر في محلَّها [1] . وفي بعض تحقيقاته اعتياد سورة معيّنة والعزم عليها في أثناء الصلاة مطلقا كما مرّ [2] والاقتصار على موضع اليقين في الجميع طريق البراءة وإن كان الأوّل لا يخلو من قوّة . ( الثالث عشر : عدم الانتقال من السورة ) التي شرع فيها ( إلى غيرها إن تجاوز نصفها ) بل إن بلغه وإن لم يتجاوزه ( أو كانت ) السورة التي شرع فيها سورة ( التوحيد أو ) سورة ( الجحد ) فلا يعدل عنهما إلى غيرهما وإن لم يبلغ النصف ( في ) جميع الصلاة ( غير الجمعتين ) وهما صلاة الجمعة وظهرها ، فإنّه يعدل فيهما من الجحد والتوحيد إذا شرع فيهما ناسيا ثم ذكر قبل بلوغ نصفهما إلى الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية . وقد يطلق على هاتين السورتين الجمعتان أيضا تغليبا ، كما يطلقان على الجمعة وظهرها . ويجوز أن يريد المصنّف بقوله : ( في غير الجمعتين ) السورتين المذكورتين ، بمعنى عدم جواز الانتقال من الجحد والتوحيد إلَّا إلى هاتين السّورتين . وكيف كان فالمراد بهما السّورتان في الصلاتين لا غير ، فلا بدّ من طيّ أحد الأمرين في العبارة ، وكأنّه رحمه اللَّه تركه عمدا نظرا إلى إطلاق اسم الجمعتين على الأمرين معا ، فيكون قد استعمل المشترك في معنييه معا ، وهو جائز مع القرينة ، وهي موجودة