responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > أدلة وجوب الصلاة اليومية ، وكفر مستحلها < / فهرس الموضوعات > فإنّ ذلك جائز منعقد عند المصنّف [1] وغيره [2] إن لم تجز النافلة إلى غير القبلة مطلقا ، ويتبعه النذر في ذلك ، وهذا أيضا من أفراد الملتزم .
وقد ينتقض بأمور أخر ، وليس ذلك ببدع من التعريفات فإنّها عرضة للنقوض والتزييفات . [3] .
( و ) الصلاة ( اليوميّة واجبة بالنصّ ) وهو لغة : الظهور [4] .
واصطلاحا : قول دالّ على المعنى ، مع عدم احتمال النقيض . وبالقيد الأخير خرج الظاهر لأنّه القول الدال على المعنى دلالة راجحة غير مانعة من النقيض .
وقد يطلق النصّ على ما دلالته راجحة مطلقا ، وهو المراد هنا .
( و ) كما أنّ وجوبها ثابت بالنصّ من اللَّه [5] ورسوله [6] ومن قام مقامه ، [7] كذا هو ثابت ب ( الإجماع ) من المسلمين ، والمراد به : اتّفاق أهل الحلّ والعقد منهم على حكم شرعي .
وإنّما خصّ اليوميّة بالذكر بعد تعريفه الصلاة الواجبة مطلقا لأنّ وجوب غيرها من الصلوات ليس كذلك ، وليترتّب عليه كفر مستحلَّها ، فإنّ صلاة الجمعة مختلف في شرعيتها في حال الغيبة عندنا [8] ، والكسوف غير واجبة عند العامة [9] ، واختلفوا في وجوب صلاة العيد مطلقا [10] ، وباقي الآيات مختلف فيها عندنا [11] ، إلى غير ذلك



[1] الذكرى : 248 .
[2] كالعلَّامة في تذكرة الفقهاء 4 : 200 المسألة 505 .
[3] في « ع » : والاعتراضات ( خ ل ) .
[4] القاموس المحيط 2 : 331 ، تاج العروس 9 : 369 ، لسان العرب 7 : 97 « نصص » .
[5] النساء : 103 .
[6] سنن أبي داود 1 : 298 / 429 .
[7] الكافي 3 : 271 / 1 .
[8] انظر مختلف الشيعة 2 : 250 المسألة 147 ، إيضاح الفوائد 1 : 119 ، غاية المراد 1 : 163 .
[9] انظر المجموع 5 : 43 - 44 ، المغني لابن قدامه 2 : 280 .
[10] انظر المجموع 5 : 2 ، المغني لابن قدامه 2 : 223 .
[11] انظر الكافي في الفقه : 155 ، مختلف الشيعة 2 : 290 المسألة 179 .

25

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست