responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > سابعها : الاستدامة حكما إلى الفراغ < / فهرس الموضوعات > أخرى انحسمت عنه مادّته أصلا ورأسا ، كما ورد في الحديث عن الصادق عليه السّلام :
« إذا كثر عليك الوهم فأدرج صلاتك إدراجا ، فإنّ للعين يوشك أن يدعك » [1] .
وفي حديث آخر : « لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة ، فإنّه خبيث إذ طمّع طمع » [2] .
ولو فرض صعوبة الاستحضار وتعسّره على بعض الناس بواسطة وهم ونحوه ، سقط أيضا وكفت المقارنة بما أمكن .
( و ) سابعها ( الاستدامة ) للنيّة ( حكما ) لا فعلا ( إلى الفراغ ) من الصلاة ، بمعنى أن لا يحدث نيّة تنافي النيّة الأولى على أجود القولين وقد تقدّم الكلام فيها [3] .
واعلم أنّ شرّاح الرسالة قد اضطربوا في بيان السبعة المعتبرة في النيّة لكون ظاهر العبارة أنّه لم يذكر إلَّا ستّة ، مع اتّفاقهم على أنّ الوجوب أمر واحد ، لا كما بيّناه [4] .
فالشارح المحقّق جعل الأداء والقضاء واجبين وإن لم يكن اجتماعهما في صلاة شخصيّة ، ووجّه ذلك بأنّ الكلام في نيّة الصلاة المطلقة الشاملة للأداء والقضاء ، ولمّا كانت أفراد الصلاة متعدّدة كانت قيود أفرادها كذلك ، واعتذر عن نسخته التي عطف فيها ( القضاء ) ب ( أو ) المقتضية لأحد الأمرين خاصة : بأنّ الغرض من ذلك التنبيه على أنّ هذا الواجب مغاير لغيره من الواجبات ، حيث إنّها تجتمع في الصلاة الشخصيّة ، وهو لا يجامع الأداء فيها [5] .
ولا يخفى ما فيه من التكلَّف ، خصوصا على ما سيأتي من قول المصنّف رحمه اللَّه : ( وصفتها أصلي ) إلى آخره ، فإنّ المراد : صفة ما قد بحث عنه وعدّد واجباته ، وأراد التعبير عنها ولم يذكر إلَّا أحد الأمرين وذكر الوجوب المميّز بقوله : ( فرض الظهر ) والوجوب المعلَّل بقوله بعد ذلك : ( لوجوبه ) .



[1] الكافي 3 : 359 / 8 - 9 .
[2] الكافي 3 : 358 / 2 ، التهذيب 2 : 188 / 747 ، الاستبصار 1 : 374 / 1422 .
[3] تقدّم في الصفحة : 82 .
[4] تقدّم في الصفحة : 227 .
[5] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 255 .

230

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست