responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > مناقشة المصنف للمحقق الكركي في بيانه للستين فرضا الموجودة في المقدمة < / فهرس الموضوعات > السادس : كون تلك المعارف بالدليل .
السابع : وجوب الأخذ بالاستدلال لأهله .
الثامن : وجوب الاستفتاء للقاصر .
التاسع : وجوب الإعادة على من لم يفعل ذينك الأمرين [1] .
وهذا التوجيه فيه - مع مخالفته للمنقول عن المصنّف - أمور :
أحدها : أنّه جعل - فيما تقدّم - المقدّمة ليست من المقصود بالذات ، ومعلوم أنّ المقصود بالذات هو ذكر فروض الصلاة ، فجعلها مشتملة على تسعة فروض ينافي كونها خارجة عن المقصود بالذات . فالتوجيهان متنافيان ، لكنه المطابق لمقتضي الحال ، ولعادة المصنّفين جعل المقدّمة خارجة عن المقصود بالذات لأنّ القصد منها ذكر تعريف الفنّ وموضوعه وغايته وما ناسبها من الترغيب والترهيب . وحينئذ فلا تكون مشتملة على شيء من المقصود بالذات وإن كان بعض ما ذكر في المقدّمة يناسب كونه من الواجبات المقدّمة حينئذ ، كالإسلام ، والأخذ بالاستدلال أو التقليد لأهلهما .
ثانيها : أنّ كثيرا ممّا عدّه في المقدّمة لا يناسب كونه من الفروض التي يجب على المكلَّف تقديمها على الصلاة ، ككون وجوبها ثابتا بالنصّ والإجماع ، وكون مستحلّ تركها كافرا . فإنّ من لا يخطر بباله ذلك - ككثير من العامّة - تصحّ صلاتهم بدون معرفتهما مع القيام بباقي الواجبات ، وكذلك معرفة وجوبها على كلّ بالغ عاقل ، ووجوب الإعادة على من أخلَّ بالاعتقاد والأخذ بأحد الطريقين وإن كان الأخذ بذلك موجبا للإعادة ، كما لا يخفي .
ثالثها : أنّ ما ذكره من العدد في إزالة النجاسات يرجع إلى الإزالة ، فهو بيان لكيفيتها ، فذكرها مغن عن ذكر التفصيل . ولمّا كان الواجب إزالة كلّ واحد من النجاسات المتغايرة صدق تعدّد الواجب بتعدد المزال كما مرّ . غاية ما في الباب أنّ للإزالة المتعدّدة شرائط وكيفيّة ، إلَّا أنّه لا يوجب إدخالها في العدد ، خصوصا مع فساد



[1] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 245 .

208

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست