نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 207
< فهرس الموضوعات > بيان المحقق الكركي للستين فرضا الموجودة في المقدمة < / فهرس الموضوعات > المكلَّف في حالة واحدة ، بل غاية ما يجتمع عليه فروض اثنين منها ، لكن ذلك لا ينافي وجوبها في الجملة . والمراد بالستّين على ما يقتضيه الظاهر ، ونقل عن المصنّف في حاشية الرسالة واجبات الطهارات الثلاث وهي ست وثلاثون ، وإزالة النجاسات وهي عشرة ، فتتعدّد الواجبات بتعدّدها ، وواجبات الساتر وهي خمسة ، وفي الوقت خمسة وهي مراعاته في كلّ واحدة من الصلوات الخمس ، فتتعدّد بتعدّدها كإزالة النجاسة . ولا يقدح عدم اجتماع الواجبات في الصلاة الواحدة لأنّ غرض المصنّف حصر الألف في جملة الصلوات الخمس ، لا في كلّ واحدة منها . وفي المكان أمران ، وفي القبلة أمران ، وجملة ذلك ستون فرضا . ولقد أغرب الشارح المحقّق حيث جعلها واجبات الطهارات المذكورة ، وواجبات الساتر والمكان والقبلة ، وذلك خمسة وأربعون . وجعل مراعاة الوقت أمرا واحدا ، ولم يجعل نفس إزالة النجاسات العشر من العدد ، بل جعل في مقدّمتها خمسة فروض : الأوّل : إزالتها بماء طهور . الثاني : ستر العورة للمتخلَّي . الثالث : انحرافه بها عن القبلة . الرابع : العصر في غير الكثير . الخامس : رعاية ما يجب من العدد بحسب النجاسة . وجعل في مقدّمة الرسالة تسعة : الأوّل : وجوب اليوميّة بالنصّ والإجماع . الثاني : كفر مستحل تركها . الثالث : وجوبها على كلّ مكلَّف إلى آخره . الرابع : وجوب تقديم الإسلام على فعلها . الخامس : وجوب تقديم المعارف عليها .
207
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 207