نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 188
< فهرس الموضوعات > المقدمة السادسة : القبلة وجوب توجه المصلي إلى القبلة < / فهرس الموضوعات > ( المقدّمة السادسة : القبلة ) ( ويعتبر فيها أمران ) : ( الأوّل : توجّه المصلَّي إليها إن علمها ) بالمشاهدة أو بمحراب معصوم . ( وإلَّا ) هذه هنا هي المركبة من ( إن ) الشرطية و ( لا ) النافية ، أي وإن لم يعلمها ( عوّل على أماراتها ) الموضوعة لمعرفة جهتها المذكورة في كتب الفقه وغيرها . وفي هذه العبارة إجمال ، وخلاصة المسألة : أنّ المصلَّي متى أمكنه العلم بعين الكعبة ، كأهل مكة ومن بها ، تعيّن عليه مسامتة عينها وإن توقّف ذلك على الصعود إلى سطح ونحوه ، بل إلى بعض أبي قبيس لمن كان بالأبطح . وإن لم يقدر على مسامتة عينها ، فإن قدر على التعويل على محراب صلَّى فيه معصوم ، كمسجد النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ومسجد الكوفة والبصرة تعيّن اتباعه ، ولم يجز له الاجتهاد فيه على وجه يخالفه مطلقا . وإن لم يقدر عليه ففرضه استقبال جهة الكعبة لا عينها لتعذّرها مع البعد . وقد اختلف كلام الأصحاب في تعريف جهة القبلة ، فعرّفها المصنّف في الذكرى بأنّها السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه ، لا مطلق الجهة [1] . وليس المراد بالسمت هنا خط يخرج من وجه المصلَّى إلى الكعبة ، أو نقطة من دائرة