responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 183


< فهرس الموضوعات > اشتراط كون مكان المصلي غير مغصوب < / فهرس الموضوعات > أمّا من حيث استلزام ذلك التصرّف في مال الغير ، فيبني على أنّ النهي مع خروجه عن جزء الصلاة وشرطها هل يفسد الصلاة أم لا ؟ وله تحقيق في موضع آخر .
( و ) إذا تقرّر ذلك ، فالمكان بأي معنى فسّر ( يعتبر [1] فيه أمران ) : ( الأوّل : كونه غير مغصوب ) بأن يكون مملوكا ، أو مأذونا فيه صريحا كالإذن في الكون أو الصلاة فيه ، أو فحوى كإدخال الضيف منزله ، أو بشاهد الحال كما إذا كان هناك قرينة تشهد بعدم كراهة المالك للصلاة فيه وإن لم يكن معروفا ، كما في الصحاري الخالية من أمارات الضرر ونهي المالك ، والأماكن المأذون في غشيانها ولو على وجه مخصوص إذا اتّصف به المصلَّي كالحمّامات [2] والخانات والأرحبة .
ولو علم الكراهة من صاحب الصحراء ونظائرها امتنعت الصلاة ، ولو جهل بني على شاهد الحال . ولا يقدح في الجواز كون الصحراء لمولَّى عليه لإمكان شهادة الحال من الولي ، إذ لا بدّ من وجود وليّ ولو أنّه الإمام عليه السّلام .
وإنّما يكون عدم الغصب في المكان شرطا ، بحيث تبطل الصلاة في المغصوب ، مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم . ومع الاختيار فلو جهل الغصب صحّت صلاته لاستحالة تكليف الغافل .
وكذا لو كان مضطرّا كالمحبوس فيه ، ومن يخاف على نفسه الضرر بخروجه منه ، وفي ناسي الغصب أوجه يأتي الكلام فيها إن شاء اللَّه تعالى .
ولا فرق بين غصب العين أو المنفعة ، كادّعاء الاستئجار كذبا ، وإخراج روشن [3] أو ساباط [4] في موضع يمنع منه .
والفرق بين غصب العين والمنفعة في صورة دعوى الاستئجار مع أنّه مستلزم للتصرّف في العين ، أنّ غصب العين هو الاستيلاء عليها بحيث يرفع يد المالك عنها



[1] في النسخ الخطَّية الثلاث التي اعتمدناها في تصحيح الألفيّة : يشترط .
[2] في « د » و « ق » : كما في الحمامات .
[3] الروشن : الكوَّة . الصحاح 5 : 2124 ، القاموس المحيط 4 : 229 ، تاج العروس 18 : 23 « رشن » .
[4] الساباط : سقيفة بين حائطين تحتها طريق . الصحاح 3 : 1129 ، القاموس المحيط 2 : 376 ، تاج العروس 10 : 274 « سبط » .

183

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست