responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > الرابع : أن لا يكون مغصوبا < / فهرس الموضوعات > ( و ) كذا يستثني منه ( السنجاب ) فإنّ الصلاة في جلده ووبره جائزة أيضا على أصح القولين . ويشترط في الصحة تذكيته بالذبح لأنّه ذو نفس قطعا ، والدباغ غير مطهّر عندنا ، وعلى تقدير حصولها تكره الصلاة فيه ، بل ذهب أكثر الأصحاب إلى المنع [1] .
قال المصنّف في الذكرى : وقد اشتهر بين التجّار والمسافرين أنّه غير مذكَّى ، ولا عبرة بذلك حملا لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب [2] ، انتهى .
ولأنّ متعلَّق الشهادة إذا كان غير محصور لم تسمع ، نعم لو علم ذلك حرم استعماله .
( الرابع : أن لا يكون مغصوبا ) فتبطل الصلاة فيه مع العلم بالغصب وإن جهل الحكم للنهي عن التصرّف في المغصوب المقتضي للبطلان .
هذا إذا كان ساترا ليرجع النهي إلى شرط الصلاة ، ومثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه .
ولو كان المغصوب غير ساتر كالخاتم ، ففي صحة الصلاة فيه وجهان ، والأكثر على إلحاقه بالساتر للنهي عن الحركات الواقعة فيه حيث تستلزم التصرّف في المغصوب ، وهي أجزاء الصلاة فتفسد .
ولأنّه مأمور بإبانة المغصوب عنه ، وبرّده إلى مالكه . فإن افتقر إلى فعل كثير كان مضادّا للصلاة ، والأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه فتفسد .
وفي الدليلين نظر وإن كان ذلك أحوط .
ولضعف أدلَّة البطلان ذهب المحقّق في المعتبر إلى الصحة هنا [3] ، وقوّاه المصنف في الذكرى [4] .
ولو نسي الحكم فكذلك ، وفي ناسي أصل الغصب أوجه تأتي إن شاء اللَّه تعالى [5] .



[1] كالشيخ في النهاية : 587 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 262 ، والعلَّامة في المختلف 2 : 94 المسألة 35 .
[2] الذكرى : 144 .
[3] المعتبر 2 : 92 .
[4] الذكرى : 146 .
[5] تأتي في الصفحة : 304 .

172

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست