responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > الثاني : الضرب على الأرض بكلتا يديه < / فهرس الموضوعات > ( الثاني : الضرب على الأرض ) فلا يكفي التعرّض لمهبّ الريح .
( بكلتا يديه ) فلا تجزئ الواحدة .
( ببطونهما ) فلا يجزئ الضرب بالظهر ولو من إحداهما .
كلّ ذلك ( مع الاختيار ) أما مع الاضطرار فيجوز بعض ما امتنع هنا كالواحدة حيث يتعذّر الضرب بهما ، والظهر حيث يتعذّر البطن ، بل يسقط المسح بهما معا حيث يتعذّر ويمسح جبهته بالأرض .
وفي العبارة مباحث :
الأوّل : تعبيره - ككثير من الأصحاب والأخبار - بالضرب المقتضي لمصاحبة الوضع باعتماد يحصل به مسمّاه عرفا ، يدلّ على عدم إجزاء الوضع المجرّد عنه . والأمر فيه كذلك تحقيقا لمسمّى الضرب المأمور به . وما ورد في بعض الأخبار بلفظ الوضع [1] لا ينافيه لأنّ الضرب وضع وزيادة ، فكان أعمّ من الضرب ، فيحمل على الخاص جمعا لأنّ في العكس اطراح الخاص .
ومال المصنّف في الذكرى إلى عدم اشتراط الاعتماد محتجا بأنّ الغرض قصد الصعيد ، وهو حاصل بالوضع [2] . وتبعه الشارح المحقّق محتجّا بأنّ اختلاف الأخبار وكلام الأصحاب في التعبير بهما يدل على أنّ المراد بهما واحد [3] .
ولا يخفى ما فيهما ، فإنّ الأوّل عين المتنازع فيه ، وكيف يكون مطلق القصد كافيا وقد دلّ الدليل على اشتراط وقوعه على وجه مخصوص .
وأما الثاني فقد عرفت جوابه ، فإنّ الوحدة لا تتمّ بحمل الخاص على العام ، وأيضا فإنّ مجرد الاختلاف لم يدلّ على كونهما واحدا ، وإنّما دلّ على الوحدة وجوب تقرير النّصين ما أمكن ، وإنّما يتمّ بحمل العامّ على الخاصّ دون العكس ، فالدليل النقليّ



[1] الفقيه 1 : 57 / 212 .
[2] الذكرى : 108 .
[3] جامع المقاصد 1 : 489 .

128

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست