responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > الثامن : المباشرة < / فهرس الموضوعات > فاصل يعتدّ به ، فيبطل الوضوء مع الإخلال بها مطلقا .
والثاني : المتابعة بهذا المعنى في حال الاختيار ، فإن أخلّ بها معه أثم ، ولا يبطل الوضوء إلَّا بالجفاف ، ومع الضرورة لا إثم بالتأخير ولا إبطال إلَّا مع الجفاف .
والأقوال الثلاثة للشيخ رحمه اللَّه [1] فضلا عن غيره ، فلا اعتبار بإنكار الشارح المحقّق رحمه اللَّه الثالث [2] .
والموالاة بمعنى مراعاة الجفاف واجبة بحيث يبطل الوضوء به ( إلَّا مع التعذّر كشدّة الحر وقلَّة الماء ) أي مع اجتماعهما معا فيسقط اعتبار ذلك ، ويجوز حينئذ تجديد ماء للمسح لمكان الضرورة ودفعا للحرج ، ويستفاد من التقييد بالتعذّر أنّه لو أمكنه غمس يده في الماء والمبادرة إلى المسح قبل الجفاف ، أو تأخير بعض اليد والمبادرة بعد الصبّ عليه إلى المسح به قبل الجفاف ، تعيّن ذلك وبطل الوضوء بالإخلال به حيث يحصل الجفاف ، وربّما قيل بالانتقال على تقدير الجفاف على كلّ حال إلى التيمّم لفقد شرط صحة الوضوء ، والأوّل أجود .
( الثامن : المباشرة ) لغسل الأعضاء ومسحها ( بنفسه ) [3] مع الإمكان ( فلو وضّأه غيره لا لعذر ) حاصل للموضّأ إلى ذلك ( بطل ) الوضوء إن كان الفاعل تولَّى النيّة بمعنى وقوعه باطلا ، ولو تولَّى المكلَّف به النيّة على وجه يصح بأن باشر غسل الجزء المقارن لها ثم ولَّى الوضوء غيره بطل ما فعله المتولَّي خاصة ، إلَّا مع جفاف ما صحّ منه فيبطل أيضا .
وعلى وجوب المباشرة بنفسه اختيارا واشتراطها في صحة الوضوء إجماع الأصحاب ، إلَّا من شذّ منهم بحيث لا يؤثّر فيه .
واحترز بقوله : ( لا لعذر ) عن المضطرّ إليها ، فإنّه يسوغ له التولية لما يعجز عنه ، بل يجب ، ويتولَّى المعذور النيّة إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف .



[1] الأوّل قاله في الجمل والعقود : 159 ، والثاني في الخلاف 1 : 93 المسألة 41 ، والثالث في المبسوط 1 : 23 .
[2] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 198 .
[3] في النسخ الثلاث للألفيّة : بنفسه اختيارا .

103

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست