responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > السابع : الموالاة < / فهرس الموضوعات > وقد ظهر بذلك أنّ قول المصنّف في الذكرى : لو غسل الأعضاء معا صح الوجه خاصّة ، فإن أعاده ثانيا فاليمنى ، فإن أعاده ثالثا فاليسرى [1] ، ليس على إطلاقه ، بل ما فصّلناه أجود ، وهو خيرة المعتبر . [2] .
وأيضا لو كان عدم قصد الغسل للعضو الخاص مبطلا لغسله لما صحّ غسله في الدفعة التالية [3] لأنّه إن كان ذاهلا عن قصد غسله صحّ في الصورتين من غير فرق ، وإن كان قاصدا غسل ما بعده لا غير ، بناء على توهمه انغساله قبل ذلك ، فالحكم واحد أيضا .
( السابع : الموالاة : وهي متابعة الأفعال بحيث لا يجفّ ) البلل عن جميع ( السابق من الأعضاء ) فيبطل الوضوء مع الجفاف لا بدونه على المشهور بين الأصحاب ، وعليه دلَّت الأخبار [4] ، واكتفى بعض الأصحاب بجفاف العضو السابق على ما هو فيه خاصة . [5] والعبارة محتملة له بجعل ( من ) تبعيضية ، غير أنّ الأوّل هو الموافق لمذهبه في غيرها [6] .
والمعتبر في الجفاف الحسّي ، لا التقديريّ ، فلا اعتبار بتقدير الهواء حال كونه مفرطا بالرطوبة [7] بكونه معتدلا ، ولا فرق في الحكم بين العامد والناسي والجاهل ، وإن سلم الناسي من الإثم على تقدير الجفاف .
وفي تفسير الموالاة هنا قولان آخران :
أحدهما : المتابعة بين الأعضاء ، بحيث لا يجعل بين الانتقال من العضو إلى الآخر



[1] الذكرى : 90 - 91 .
[2] المعتبر 1 : 156 .
[3] في هامش « ع » : كذا بخطَّه ، وفي بعض النسخ بالثاء المثلثة أي الثالثة .
[4] التهذيب 1 : 87 / 231 ، الاستبصار 1 : 72 / 221 .
[5] كالسيّد المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقيه ) : 221 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 103 .
[6] الدروس 1 : 93 ، البيان : 49 .
[7] في « ش » و « د » : مفرط الرطوبة .

102

نام کتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست