بشأن مثل الشهيد فإنه يكون من الواضحات ومن القضايا التي قياسها معها . ويمكن أن يكون احترازا عما يكون له السيلان الا أنه يكون ضعيفا بحيث يقف آنا ويجرى آنا فكأنه لا اعتبار بهذا النحو من النبع ويرجع إلى عدم الاتصال بالمادة وفيه إن هذا أيضا فاسد لان ظرف الاتصال إن كان بقدر يعتنى به فيحكم عليه بالعاصمية للاتصال وانصراف الصحيحة عند بعيد على إنه إذا كان آنات الانفصال قليلة فلا يحسب بنظر العرف انفصالا فلعله يصدق عليه الاتصال العرفي . ويمكن أن يكون احترازا عن العيون الواقفة بواسطة جمع الماء فإنه إذا أخذ منه دلو يخرج شيء آخر منه ولكن لا يصدق عليه الجاري . وفيه إن هذا لا يكون مراد السيد لأنه صرح بخلافه ولكن قال الشيخ بأنه يكون أرجح الاحتمالات وبعبارة واضحة أن العيون يكون جريانها على ثلاثة أنحاء الأول ما يجرى بنفسه فلا اشكال فيه . والثاني ما يجري بأخذ الماء منها دلوا ثم دلوا وهذا لو لم تكن جارية ولكن يصدق المادة عليها : والثالث ما يجرى بعد أخذ الماء منه بواسطة الحفر وهذا لا يصدق المادة فيه لأنه يكون بالإيجاد لا الوجود ولكن تأمل فيه صاحب الجواهر وقال إنه أيضا يصدق عليه الاتصال بالمادة هذا ما ذكروه ولكن ما يخطر ببالي من كلام المصنف هو أنه يكون في مقام الإثبات دون الثبوت أعني طريق كشف كون المادة للماء هو الاختيار للعلم بالدوام ويفهم ذلك من تفريعه بقوله فلو اجتمع الماء إلخ ثم العين لا تصدق لكل ماء خرج من كل مكان بل ما يكون له الرشحات يصدق عليه العين أعني يجب أن يكون له المادة فالتفريع يكون بهذا الاعتبار . مسألة 5 - لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج