responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 212


من الأعلى إلى الأسفل وفي مقابل هذا القول قول من يقول بان تساوى السطوح شرط في التطهير .
وفيه أنه لا دليل لنا على ما ذكروه [1] الا أن يستفاد من روايات الحمام فإنه يكون جريانه من الأعلى إلى الأسفل غالبا .
وأما قول من يشترط تساوى السطوح فيمكن أن يكون من جهة صدق الوحدة فعلى هذا فكلام المصنف يكون في غاية المتانة فإنه بأي نحو حصلت الوحدة والاتصال يحصل التطهير غاية الأمر إذا كان من الأعلى إلى الأسفل ينطبق دليل الحمام وإذا كان بالعكس ينطبق دليل المادة .
أما الثاني وهو وجوب الإلقاء دفعة فمجهول المراد ومن العجب ادعاء صاحب الجواهر ( قده ) النص ولكن لم نجده في كتب الأحاديث وأما إن كان المراد إن الدفعة العرفية لازمة ولا يكفى أن يكون الإلقاء بدفعات متفرقات مثل أن يلقى فيه بقدره مثلا بدفعات فهذا كلام صحيح ولا يمكن القول بالطهارة إذا كان الإلقاء بالدفعات بهذا المعنى الا من باب متمم الكر وهو كما ترى .
وإن كان المراد إن الدفعة التدريجية لا تكفي لأنها توجب أن ينجس كل جزء إذا وصل إلى النجس قبل التطهير فلا يصح فيجب أن يلاحظ المبادي التي استفدنا منها إن الكر عاصم مطهر :
فمنها الاتصال بالمادة وهو في البئر يكفى أن يكون عرفيا فإذا كان كذلك نعلم أنه لا يتصل بتمام المبدء بل بجزء منه وهذا يكفي للطهارة فالكر أيضا كذلك .
ومنها نفس دليل الكر والتمسك بالوحدة وهي أيضا حاصلة فعلى هذا لا وجه لما ذكروه .



[1] أقول إنه أضف إلى ذلك إن لفظ الإلقاء يكون من الفقهاء ولا يكون في كلام الإمام عليه السّلام حتى نتمسك بظهوره وتعبيرهم بهذه العبارة يكون للأغلبية كما قال الهمداني قده أيضا .

212

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست