مسألة 4 - الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر وكذا إذا كان تحت السقف وكان ثقبة ينزل منها على الحوض بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه . اعلم إنه قد تقدم في المسألة الثانية ما يظهر منه حكم هذه فإن الإناء لا فرق فيه بين أن يكون حوضا كبيرا أو صغيرا فإنه داخل تحت عنوان تطهير الماء بالمطر والإشارة إلى ما تحت السقف يكون لشموله للفرد الأخف وإذا كان بمدد الريح أيضا يكون حكمه هو الحكم السابق ( في مسألة 5 ) وأما إذا تقاطر من السقف على الحوض فلا يطهر لقطع الاتصال وكذا حكم المطر الذي يقع من ورق الشجر على الأرض جنبه وأما إذا لاقى في الهواء ورق الشجر ثم صب منه على الأرض فلا اشكال فيه على مذهب المصنف . أقول الالتزام بهذا منه ( قده ) مشكل لأنه لا فرق بين ما إذا لاقى الشجر في الهواء أو على الأرض . وحكم المسألة الخامسة إلى آخر هذا الفصل يعلم مما سبق فلا نطيل الكلام فيها . مسألة 5 - إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر ونحوه حال نزوله لا يضر إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض فمجرد المرور على الشيء لا يضر مسألة 6 - إذا تقاطر على عين النجس فترشح منها على شيء آخر لم ينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيرا مسألة 7 - إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ونفذ وتقاطر من السقف لا تكون تلك القطرات نجسة وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجسا وكذا الحال إذا جرى من الميزاب