responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 18


أقول في ضمن هذه المسألة جهات من البحث الأولى في معنى المضاف ولا يكون في أحد من الآيات والروايات الحكم على لفظ المضاف بل الحكم يكون على الافراد التي لا يطلق عليها اسم الماء بإطلاقه فإذا سئل عن الوضوء باللبن في الروايات قيل لا وإذا سئل عن الوضوء بماء الورد قيل نعم ( في الوسائل في باب 2 و 3 من أبواب الماء المضاف ) ولم يعلل مثلا بقوله لأنه مضاف في الأول ولا يعلل الثاني بأنه من المطلق ولا يكون لمصاديقه في الشرع تحديد .
فالمضاف بماله من المفهوم لا يوجد ومصاديقه أيضا لا تحد فنحن إذا أخذنا المصاديق من الشرع نفهم إن هذه المصاديق لسلب لفظ الماء المطلق عنها لا يكون عليها حكمه ويثبت لها لفظ المضاف فيحكم بان المضاف مطلقا لا يكون عليه حكم المطلق .
ثم العرف نظره في المقامات مختلف فطور من المضاف مثل ماء الدابوقة وماء الرمان وماء العنب فان كل شيء فيه مقدار من الماء إذا أخذ منه فهو يطلق عليه المضاف فإذا أخذ من العنب الماء يقال ماء العنب أعني الماء الكامن في العنب الخارج منه وطور منه يكون بالتصعيد مثل ماء الورد ولا يخفى أنه يؤخذ بنحوين الأول بتصعيد البخار منه والثاني أن يمزج الورد مع الماء ويدقّ ثم يعصر فيؤخذ من مائه الجلاب وطور منه يسلب عنه الإطلاق لمزج شيء معه سواء كان ما يمتزج به أقل أو أكثر فإنه إذا لم يخرج عن طبيعة الماء فهو ماء مضاف .
ومن هنا يظهر إن ما يقال بان ما يمتزج به يلزم أن يكون أقل حتى يكون ماء مضافا غير وجيه لان المناط الصدق العرفي .
فتحصل أنه لا نحتاج إلى مفهوم المضاف والاعتبار بالمصاديق التي في العرف والمناط هو الصدق العرفي بأي نحو أطلق المضاف على المصداق سواء كان بكمون الماء في المضاف إليه وإخراجه منه أو غيره من الأنحاء المتقدمة .
ثم إن المضاف طاهر والدليل على طهارته ما دل على طهارة كل شيء وهو قوله عليه السّلام

18

نام کتاب : المعالم المأثورة نویسنده : محمد علي اسماعيل پور قمشه‌اى ( قمي )    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست