منحصرا به يجب عليه التيمم فلا يجوز رفع الحدث ولا الخبث به والثانية حالته السابقة هو الإطلاق فلا كلام في أنه يجب عليه الوضوء ويرفع به الحدث والخبث والثالثة أنه لا يدرى حالته السابقة واليه يشير بقوله ولم يتقن انه كان في السابق مطلقا تيمم للصلاة ونحوها مما هو مشروط بالطهارة لعدم إحراز شرط صحة الطهور بالماء وهو الاطلاقية وإن كان لم يحرز أيضا بأنه مضاف لكنه يكفي في وجوب التيمم عدم إحراز ماء يصح به الوضوء الذي شرطه الإطلاق فلما لم يجد ماء يصح به الطهور فيجب عليه التيمم لقوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ولكن لما يحتمل كونه ماءا مطلقا فحينئذ الأولى الجمع بين التيمم والوضوء به ولعمري إن المسئلة أجنبية عن باب الشك في القدرة ولا بباب العلم الإجمالي بين وجوب أحد الطهورين ولا انحلاله هذا غاية مدارك كلام الماتن ولكن الأقوى وجوب الوضوء عليه إذ إطلاقات أدلة المياه تدل على ان كل ماء مطلقا الا ما ثبت كونه مضافا فاطلاقاتها حاكمة بأن هذا الماء مطلق مثل قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ونحو قوله صلَّى الله عليه وآله التراب أحد الطهورين فيدل على ان الماء طهور ومثل قوله في رواية داود في قصة بني إسرائيل وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا ومثل قوله صلَّى الله عليه وآله الماء يطهر ولا يطهر ومثل قوله صلَّى الله عليه وآله خلق الله الماء طهورا إلا أن يتغير إلى غير ذلك من العمومات والمطلقات الدالة بالصراحة على نحو قضية الحقيقية التي لا أقول بها لكنها مساوقة لقضية الشخصية المساوقتان لطبيعة السارية بأن كل ماء وجد في الخارج يكون مطهرا اللازم الغير المنفك انه طاهر أيضا اللازم بأنه مطلق الا ما قام الدليل بأنه غير مطهر وأن يقوم الدليل بأنه غير طاهر وأن يقوم الدليل بأنه مضاف فحينئذ فكلما شككنا في ماء بأنه مضاف أم لا فمقتضى العمومات لا بد أن يحكم بأنه مطلق غير مضاف فيكون مطلق غير المضاف طاهرا غير نجس مطهرا رافعا للحدث والخبث فان تلك العمومات وان خصصته بالماء المضاف لكنه في المقام يكون الشبهة مصداقية فعلى مذهبي ومذهب الماتن ( قده ) الذي غفل عنه في المقام يجب التمسك فيها بعموم العام فيجوز أن يستعمل بالماء المشكوك إطلاقه