مقتض كما قيل والفرض عدم ثبوته أيضا نعم لا يجرى عليه حكم الكر أيضا إذ قد عرفت عدم ثبوت كريته أيضا فلا يطهر به ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه لما قلنا بأنه لم يثبت كريته ولا يحكم بطهارة متنجس كالثوب النجس مثلا إذا غسل فيه لعدم إحراز المطهر وهو الكرية لكن هذا كله على مذهبه من التردد والتشكيك في أدلة الطرفين من انه قليل قاعدة أو كثير كذلك والا فعلى مذهبي انه داخل في إفراد ماء العاصم إذ قلنا كل ماء طاهر ومطهر الا القليل فإنه شرط في التأثير فيجب التمسك بالعام عند الشك وأدلة الكرية لا يستفاد منها الا ان القلة شرط في التأثير ولما لم يحرز عنوان الخاص فيجب التمسك بالعام في الموارد المشكوكة اللتي منها المقام وعليه فلا مجال لتوهم ان الملاقاة مقتضية والكرية مانعة والشك يدفعها إذ قد عرفت فساد الدعوى مع ان أصله غير الأصيل مثبت إذ عدم ثبوت المانع لا يثبت تأثير المقتضى في المقتضى إلا بتوهم انه من الموضوعات المركبة يحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل وهو كما ترى كما ان توهم إناطة عدم التنجس بالكرية يقتضي إحرازه فمع انتفائها يحكم بعدمها لتعليقها بالأمر الوجودي كما ترى عند عدمها يكون سالبة بانتفاء الموضوع لا انه يترتب عليه أثر ضده إذ قد عرفت تقالبهما بالتضاد كما لا مجال لدعوى ان مقتضى العمومات انفعال الماء الا الكر إذ قد عرفت ان مقتضاها هو العاصمية مطلقا الا إذا كان قليلا بلا مادة والقلة شرط في التأثير لا أن الكرية مانعة كما لا يخفى بعد الإحاطة بما تلونا عليك هذا كله إذا لم يعلم حالة السابقة في المشكوك وان علم حالته السابقة من كونها قليلة أو كثيرة فيجري عليه حكم تلك الحالة لاستصحاب بقائهما من كر أو قلة كما هو أوضح من أن يخفى والله العالم والعجب ممن توهم انتفاء الموضوع لتعدده بالكثرة والقلة ثم دفعه بان القلة والكثرة من حالات الموضوع فلا مانع من الأصل ولعمري أنه أجنبي عن المقام بالمرة كما ان إلا عجب ان المتوهم زعم أن الكرية والقلة ليستا من الاعراض الطارية على ذات الماء حتى يدفع بالأصل فلذا لا مجال لإجراء أصالة العدم ولا عدم الأزلي بل انهما ينتزعان عن