بعد الفراغ عن جوازه الذي أنكره شرذمة منا وكيف كان ففي التكاليف المضيقة مخير بينهما وان لم يمكن الاحتياط أيضا فإن كان المرجع الذي قلده اعلم فحينئذ يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر لأنه في الحال كالعدم لكن يراعى في رجوع إلى غيره الأعلم فالأعلم على الشرطين أحدهما وجوب تقليد الأعلم كما هو التحقيق وظاهر فرض الماتن والثاني احتماله فيما بينهم وان لم يكن اعلم يجب الرجوع إلى غيره اما بناء على مذهبي انه إذا قلد أحد المجتهدين المتساويين في الفضيلة لا يجوز له تقليد غيره لكن في المقام انه كالعدم فيجب أن يقلد غيره واما بناء على مذهب الماتن من جواز التبعيض في التقليد أيضا يجب تقليد غيره ثم على قوله وفرضه عدم إمكان السؤال وعدم إمكان الاحتياط بعد عدم جواز التأخير لا معنى لجواز الرجوع إلى غيره من مجتهد آخر بل يجب عليه أن يرجع إلى غيره لا أنه يجوز وكيف كان ولم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز للمقلد حينئذ بعد عدم إمكان التأخير ولا إمكان الاحتياط ولا مجتهد آخر يقلده فعليه العمل في فرض المسئلة بقول المشهور بين العلماء ومراد الماتن من الجواز رفع المنع السابق والا يجب العمل بقولهم كما إذا فرضنا عدم وجود مجتهد حي أبدا فعند اعوزاز المجتهد مطلقا من أحيائهم يجب تقليد الأموات كما هو حكم العقل ونص به الشيخ قده في دليل انسداده فعليه فقضية دليل الانسداد ومقدماته في القضية تقتضي الرجوع إليهم لكنه لا بد من فرض كون النتيجة مهملة أو كون وجود المتيقن في البين فحينئذ يجب العمل على قول المشهور منهم إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور فكان الماتن قده فرض المقدمات كذلك والا مع فرض كونها مطلقة أو عدم المتيقن فيها فيجب الرجوع إلى أحد من الأموات وإذا عمل بقول المشهور أو غيره كما أشرنا ثم تبين بعد ذلك مخالفة لفتوى مجتهده فعليه الإعادة فيما أتى به أو القضاء كذلك لكن الإعادة والقضاء عند ظهور المخالفة مبني على شرطين أحدهما كون النتيجة فيها على نحو الحكومة دون الكشف والثاني عدم كون الطرق العاملة بها مجزية على تقدير الكشف أيضا لكن كلتا المقدمتين عندي غير صحيحة لكون