responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 98


كونه في محله بعد الإحاطة بما تلونا عليك .
مسئلة 58 إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد في تلك المسئلة كما إذا كان رأيه وجوب السورة أو لا ثم تبدل بعدم وجوبها والناقل الفتوى نقل فتوى الوجوب للناس فحينئذ لا يجب على الناقل أعلام من سمع منه أي من الناقل الفتوى الأولى ولا وجه لاحتمال وجوبه نعم المشهور أن إرشاد الجاهل في الموضوعات من المستحبات فيستحب له أعلامه ولما قيل بوجوبه فلذا قال الماتن وإن كان الأحوط أعلامه وذلك إذا لم يكن هو سببا في وقوع المنقول له في خلاف الواقع على نحو التسبيب بخلاف ما إذا تبين له أي الناقل خطائه في النقل فإنه يجب عليه إعلامه لأنه السبب في فوت الواقع عليه فيجب عليه إنقاذه وقد انقدح عما ذكرنا فساد ما قيل في المقام من إرجاع الاستثناء في خطأ المجتهد والمقام أجنبي عنه بالمرة وخطأ المجتهد قد تقدم الكلام فيه تفصيلا فراجع إلى المسئلة الثمانية والأربعين .
مسئلة 59 - إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى المجتهد تساقطا قمن جهة ان الأخذ بكل واحد منهما جمعا غير معقول وبواحد بخصوصة ترجيح بلا مرجح فيتعارضان وحينئذ يتساقطان لكن تلك المقالة مبنية علي عدم التعدي في الاخبار العلاجية إلى غير موردها من سائر الطرق والأمارات ولا التعدي من مرجحاتها المنصوصة إلى غيرها وكلاهما في حيز المنع فبناء عليه إذا تعارض الناقلان فان كان لأحدهما مرجح نحو كونه عادلا والأخر موثقا وأمثال ذلك نحو كونه أضبط من الأخر أو أشد احتياطا يجب الأخذ بقوله نعم مع عدم المرجح في البين أبدا تساقط وكذا البنتان فيتعارضان بعد فقد عدم المرجح وقد انقدح عما ذكرنا فساد ما قيل في المقام من تقييد فرض المسئلة بصورة عدم احتمال العدول والا فمع فرض التخالف يؤخذ بالمتأخر فيا ليت شعري كيف يكون الاحتمال حجة حتى يحكم به للمتأخر مع ان اعتبار حجية كلواحد بنفسه حاكم بإلقاء احتمال العدول فصرف التعارض لا يوجب حجيته ولا أقل من الشك فيستصحب عدم عدوله وكيف كان احتمل العدول أم لا فالحكم ما قرر في المتن

98

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست