responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 64


أو العلم بالعدم فيختار أحدهما فيسقط الموافقة القطعية بل فقط يحرم عليه المخالفة القطعية التي نهاية مراتب الامتثال وهو الاحتمال إلا أن يكون لأحدهما خصوصية أخرى كالورع والضبط إلى غير ذلك من المرجحات التي يوجب الخروج عن حكم العقل بقبح ترجيح بلا مرجح الذي هو مورد حكم العقل بالتخيير كما لا يخفى .
مسئلة 39 - إذا شك المقلد في موت المجتهد الذي قلده أو في تبدل رأيه كما إذا كان قائلًا بعدم وجوب السورة فيشك في رجوعه عنه إلى الوجوب أو شك في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده كالجنون أو النسيان أو الارتداد إلى غير ذلك من سبب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء بحكم الاستصحاب إلى أن يتبين الحال في شكه من أحد طرفيه .
مسئلة 40 - إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره بان زمان عدم التقليد كان سنة أو سنتين مثلا ففي المقام مسئلتان إحديهما علمه الإجمالي بين الأقل والأكثر الاستقلالي والثانية في حكم عباداته التي أتى بها يقينا وهو الأقل المتيقن واما الثانية فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فقد صح عمله لان التقليد ليس له موضوعية فالمدار تحصيل الأمن من تبعات التكليف فإذا أتى به اما بالواقع أو الظاهر فليس عليه شيء وقد تقدم سابقا تفصيلا فراجع لكن العجب من الماتن قده انه في المسئلة السابعة حكم ببطلان عبادة العاصي بلا تقليد وفي المقام ذهب إلى الصحة إذا طابق أحدهما كما اخترناها سابقا ولكن في تطابق عمله للطريق خلاف عندهم بأنه الطريق حين العمل أو حين يقلد وظاهر الماتن هو الثاني لكن في المسئلة السادس عشر قد احتاط في تطابقه مع حين العمل أيضا بعد اختيار ما هو اختاره في المقام لكن الأقوى تطابقه مع حين العمل إذ قوله كان حجة عليه فالعمل كان مطابقا للحجة والمسئلة غير مرتبط بالموضوعية والسببية فالعمل لا بد أن يكون صحيحا حين العمل وهو لا يكون الا بتطابق الواقع أو الحجة الموجودة فلا معنى لتعليق صحته إلى أن يوجد مجتهد يكون عمله

64

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست