responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 63


بل الإجماع قائم على وجوب تقليده وما ذكر من الاستحسانات لعدم جواز الرجوع لا يمكن الركون إليه في باب الاستنباط والعجب كل العجب منه اختياره فيما تقدم عند قول الماتن على الأحوط بل على الأقوى وذكر كل تلك الاستحسانات ثم ردها واحدا بعد واحد حتى ذكر ان المشهور بل الإجماعات قائم على وجوب تقليده وفي المقام أقام على التناقض فراجع إلى المسئلة الثاني عشر والله هو الحافظ الهادي .
مسئلة 38 - إن كان الأعلم منحصرا في شخصين بمعنى انه علم إجمالا بان أحد الشخصين يكون اعلم من الأخر ولم يمكن التعيين ففي إجراء القرعة في تعيينه وجه قوى كما أشرت إلى ذلك في رسالتي في العلم الإجمالي المطبوع في قم المحروسة كما قيل في مسئلة نزو الغنم أيضا لكن بناء المشهور ان موارد التي لم يعملوا بها أن لا يعملوا بها ويعللون بضعفها ولم أدر ما ذا أرادوا منه فإن أرادوا منه سندها فإنه فوق التواتر إذ فيها واحد وخمسون رواية قد وردت فيها وان أرادوا منه الدلالة فلا وجه له ولا معنى له لكنه بنائهم كذلك وكيف كان فحينئذ فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط وهو واضح بناء علي ان العلم الإجمالي كالتفصيلي مطلقا لكنه لو أريد الاحتياط في المسئلة الأصولية فلا يمكن عقلا في الفرض وان أريد في المسئلة الفقهية فكذلك إذ تقدم ان مسئلة الاحتياط مسئلة خلافية ذهب جماعة إلى الحرمة فيه وما دام لم يثبت له المقلد كيف يحتاط إلا أن يقال أنهما كلاهما يجوزان الاحتياط لكنه لو تم ذلك لينسد باب التقليد إذ لا زال يعلم إجمالا بوجود اعلم بين المجتهدين إذ لا خصوصية كونه بين الاثنين وعليه لا زال يجب عليهم الاحتياط وهذا لا أرى فقيها أن يفتي به إذ انك ترى قلة تساوى المجتهدين في الفضيلة لو لا دعوى عدمه وقلة أهل الخبرة سيما في بلاد النائية عن مركز العلم وشيوع الجهل أو التجاهل بالأفضل ولعمري ان ذلك لمن الواضحات وكيف كان لو قلنا بوجوب الاحتياط فهو وإلَّا من الأول كان المقلد مخيرا بينهما ولا يؤثر ذلك العلم الإجمالي ويكون حاله كحال عدم العلم به

63

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست