responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 60


ليس له حظ في لزوم متابعته وقوله لا قول فعليه بمحض وجود الأعلم مع فرض وجوب تقليده قول الأول يسقط عن الاعتبار والأعلم يتعين عليه بخلاف مسئلة البقاء لإمكان البقاء ولو فيما عمل ولو بفتوى اللاحق دون مسئلة وجود الأعلم وذلك واضح إلى النهاية كما ان حكم المسئلة كذلك بعد فرض وجوب تقليد الأعلم فلا يحتاج إلى إطالة الكلام وشقوقه بلا وجه يشقه لحجية قوله وعدم حجية قول المعدول عنه وعليه فالأقوى والأحوط لزوم العدول وتعبير الماتن قده بالأحوط لما عرفت غير مرة بأنه من القائلين بوجوب تقليد الأعلم احتياطا ولذلك قيدها به واما توهم ان الأحوط حسن في التقليد الابتدائي واما في مسئلة العدول لما كان قول بحرمة العدول فعليه أن يقول بوجوب رجوعه إلى أحوط القولين كما ترى حيث ان في التقليد الابتدائي أيضا قول المشهور حرمته وحيث الا علمية في جنب العالم كالحجر في جنب الجدار فعليه أن يقول يجب الرجوع إلى أحوط القولين مع انه لم يقل به القائل فالفرق شطط في الكلام كما لا يخفى فما قيل في المقام من التشقيق الغير المرتبط بالمسئلة ولزوم الرجوع إلى أحوط القولين وتوجيه كلام الماتن خلط كما ترى واما تعليله أوهن عن المدعى .
مسئلة 35 - إذا قلد شخصا بتخيل انه زيد فبان عمرا فان كانا هما متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح والا فمشكل اما في صورة الاختلاف في الفتوى أو القول بان التقليد هو الالتزام ففرض المسئلة في غاية الوضوح واما إذا كانا متفقين فيها وقلنا بأنه العمل أو تطابقه مع رأيه ففرضها مشكل لكن التحقيق إمكانه لان رأى المقيد بكونه لزيد لا بد وأن يكون العمل أو التطابق مطابقا له فعليه ففرضها واضح والظاهر انه ولو لم يكن على وجه التقييد أيضا يكون مثل صورة التقييد اما على مذهبه بان التقليد عبارة عن الالتزام بقول مجتهد معين فعليه لا يكون تقليد في البين أبدا واما بناء على كونه عملا فهو أيضا كك إذ للأبد وأن يكون مطابقا لفتوى مجتهد معين لا لأحد المجتهدين في العالم فسواء كان بنحو الداعي أو التقييد يكون العمل في

60

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست