responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 58


فبما ذكرنا ظهر فساد ما قيل في المقام بأنه لا مساس بكلام الماتن أبدا .
مسئلة 31 - إذا تبدل رأى المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول لسقوط الرأي الأول عن الحجية في حق المقلد فكيف يبقى عليه فيكون عملا بلا تقليد ولو لم يثبت عنده أيضا خطأ رأيه الأول لأنه يجب عليه متابعته ويكون قوله حجة في حقه وعند ذلك قوله الأول الساعة لا يكون بحجة والثاني حجة عليه فلا بد من طرح الأول والأخذ بالثاني .
مسئلة 32 - إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط إذا جوز له الاحتياط والا وجب عليه العدول كما لا يخفى أو العدول إلى غيره من الأعلم بعد ذلك المجتهد إذا لم يوجب عليه الاحتياط في موارد عدم الفتوى والا لا يجوز العدول نعم مع عدمه فقط يجب لان المسئلة من مصاديق العدول عن الفتوى كما تقدم في المسئلة السابقة غاية الأمر في تلك المسئلة ليس له فتوى اللاحق فعليه يكون جاهلا فلا يجوز تقليده فيجب عليه الاحتياط أو العدول إلى غيره ممن يتعين عليه تقليده لكن الرجوع إلى الغير كما قلنا انما هو فيما لم يوجب الاحتياط على مقلديه في موارد عدم الفتوى والا يتعين في الاحتياط ولا يجوز الرجوع إلى الغير كما لا يخفى وكان على الماتن تقييد الرجوع بذلك .
مسئلة 33 - إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم بمعنى عدم كون أحدهما أعلما ولو احتمالا كان للمقلد تقليد أيهما شاء فيكون مخيرا لان الترجيح بلا مرجح محال أو قبيح فينحصر في التخيير فيختار أي واحد شاء منهما ويجوز التبعيض في المسائل في أول الأمر بمعنى انه بعد ما كان مخيرا بينهم قبل أن يقلد واحد منهم بين أن يكون مقلدا لواحد منهم في العبادات والآخر في عرضه في المعاملات وثالث في السياسات مثلا فذلك لا مانع منه أبدا إذ الفرض حجية قول الكل له في

58

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست