responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 57


من دورانه أو غيره ولعمري ان ذلك بمكان من الوضوح .
مسئلة 30 - إذ أدار الأمر بين كون الشيء واجبا وغير الحرام سواء احتمل كونه مباحا أم لا أو احتمل كونه مستحبا أم لا أو احتمل كونه مكروها أيضا أم لا كما إذا علم ان الفعل الفلاني كالدعاء عند رؤية الهلال ليس حراما ولكنه لم يعلم انه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه سواء كان ذلك الترديد من جهة عدم النص أو إجماله أو تعارضه أو من جهة شبهة لموضوعية كالدعاء عند رؤية هلال يشك في انه أول الليلة من الشهر أو ثانيه بناء على اختصاصها بأوله وهذه هي قسم الثامن من الشك في الحكم من الشبهة الوجوبية للشيخ قده في مسائلها الأربعة التي جمعها الماتن قده في مسئلة واحدة فحينئذ يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب مع جريان البراءة عن التكليف اتفاقا وذلك لما ثبت عندهم من حسن الاحتياط في موارد الأمارة المعتبرة على التكليف فكيف باحتماله فما قيل في المقام ان الجواز مبني على جواز التنزل من الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي والا فلو بنى على عدم التنزل مع التمكن من التفصيلي فلا بد من تقييد كلامه بصورة عدم التمكن منه فاسد جدا ولعمرك ان ذلك منه لغريب فان جعل مراتب الامتثال أربعة ثم القول بالتنزل من السابق إلى اللاحق كما هو من مقالة أستادنا النائيني قده مع عدم تماميتها أيضا كما حررتها في المحاكمات طبع قم المحروسة انما هو على فرض تماميتها فيما إذا ثبت تكليف مسلم وإذا ثبت اشتغال الذمة به فحينئذ إذا انتهى النوبة إلى الامتثال فإنه طولى لا يجوز التنزل إلى اللاحق مع التمكن من السابق لا فيما لم يثبت تكليف أبدا ويكون من موارد البراءة عقليها ونقليها ولكنه يريد الاحتياط في المحتمل التكليف فكلام الماتن قده في الثاني دون الأول وذلك واضح إلى النهاية هذا واما إذا علم انه ليس بواجب ولم يعلم انه حرام أو مكروه أو مباح كمسألة شرب الدخان سواء كان شكه لأجل عدم النص أو إجماله أو تعارضه أو شبهة الموضوعية كما إذا فرضنا انه حرام بلا كلام لكنه استنشاقه في فضاء المطبخ أيضا يصدق انه شرب أم لا فتلك الشبهة هي القسم الأول منها كما في الرسالة وتسمى بالشبهة التحريمية فإن مقتضى القاعدة هو اجراء البراءة عن التكليف والحكم بالإباحة ولكنه له أن يحتاط ويتركه لاحتمال كونه مبغوضا لما قلنا من حسن الاحتياط وذلك واضح إلى النهاية

57

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست