مركبا أو سجد عليه نسيانا لا يجب عليه الإعادة وان كانت أحوط إذ تقدم معذورية الجاهل بالموضوع مطلقا واما رفعه بالنسيان لقاعدة لا تعاد التي مورد النسيان مضافا إلى حديث الرفع واما سبب احتياطه من جهة انه حسن خروجا عن الخلاف في معذورية الجاهل بالموضوع ومن جهة ان فوتها يرجع إلى فوت الركن المبطل لها مطلقا من جهة ان بانتفاء الشرط يبطل المشروط والله العالم الهادي فصل فيما يعفى عنه في الصلاة هذا آخر المجلد الأول من معالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ويتلوه بقية المجلدات والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمّد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين انتهى قلمه الشريف وكان الفراغ من طبعه في شهر جمادى الآخرة من سنة 1380 في المطبعة العلمية بقم < / لغة النص = عربي >