responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 507


معقولا لهذه الأولية إذ المراد من قوله عز اسمه : « فَلَمْ تَجِدُوا » ليس المراد هو عدم الوجود إذ في كثير من الموارد ترى وجود الماء حسا وعدم وجوب الوضوء كما ترى في مورد الضرر والحرج والمرض وضيق الوقت إلى غير ذلك بل المراد منه هو عدم التمكن عقلا أو شرعا ولو لم نقل بالقدرة الشرعية كما زعمها بعض الأساطين ( قده ) في مسئلة الحج وعليه فمع لزوم صرف الماء في الخبث عقلا وشرعا يصدق أنه لا يتمكن من الماء وعليه فما معني لقوله ليتحقق عدم الوجدان حينه فهو حين التيمم يصدق عليه انه غير واجد استعمل أو لا يستعمل كما لا يخفى .
مسألة 11 - إذا صلى مع النجاسة اضطرارا في بدنه أو ثوبه أو كلاهما لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير اما مع ضيق الوقت فهو واضح واما في سعته فهو مبني على جواز البدار كل على مسلكه فعليه لا وجه لاحتمال الإعادة لأن التكاليف الاضطرارية في حال الاضطرار كالتكاليف الاختيارية في حال الاختيار وان الأمر الاضطراري مفيد للاجزاء مسقط للقضاء والإعادة وعليه لا معنى للإعادة كما فصلنا ذلك في رسالتنا أعلام العامة في صحة الحج مع أبناء العامة المطبوع في النجف زاده الله شرفا نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت بناء على ان البدار مشروط بعدم رفع الاضطرار في الوقت وإن كان الأحوط الإتمام لعدم ثبوت شرطه كما قلنا بأنه عند طرو الاضطرار كالتكليف الاختياري في حال الاختيار ولكن لا بأس به والإعادة أيضا لاحتمال بقاء مقدار من المصلحة الملزمة قابلة الاستيفاء أيضا فراجع إلى محلها مسئلة 12 - إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر لسقوط شرطية طهارته لحديث الرفع وبقوله كلما اضطر بنى آدم فقد أحله الله ولقوله لا تعاد الصلاة الا من خمسة بناء على شموله للاضطرار أيضا ولدلالة بعض الأحاديث السابقة .
مسألة 13 - إذا سجد على الموضع النجس جهلا بالموضوع مطلقا بسيطا أو

507

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست