responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 506


الهمداني ( قده ) في مصباحه بل إذا لا يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين من الثوب أو البدن وجبت لما قلنا من القاعدة والإجماع دون ما ورد في نفض الثوب إذا هبت الريح فنسفت عليه رماد العذرة وترابها أو تراب فيه كذلك فإنه أجنبي عن المقام فان النفض هو تطهيره دون التقليل حتى يجب غسله فان على بن جعفر سئل أخاه عليه السّلام عنه مع وجود الماء فأمر بان يصلى فيه ولم يأمره بغسله بعدها بل إذا كانت الإزالة محتاجة إلى تعدد الغسل كالبول مثلا وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط بل الأقوى عدم تركها لأنها يوجب خفة النجاسة لما قلنا من القاعدة والإجماع والعجب منه ( قده ) كيف ذهب إلى الاحتياط مع ان في الأكثر ذهب إلى ترجيحه وفي الأشد كذلك إلى غير ذلك نعم يمكن دعوى ان تعدد الغسلة في موارده انما يكون كل غسلة بشرط شيء فيكون غسلة الأول شرطا في الثانية وعليه لما لم يتحقق الثانية يكون الأولى لغوا لكنه كما ترى لا إشكال في لزوم التخفيف إلا أن يستلزم من التخفيف خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر ولو بعد انفصالها حتى لا يشكل انها قبله ليس بنجس وإن كان الاحتمال خطاء بينا إذ لا ريب في كونه نجسا ولو لم يطلق عليه الغسالة بلحاظ عدم انفصاله بل النجاسة دائرتها صارت أوسع ولو بتوسط المتنجس كما لا يخفى .
مسئلة 10 - إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن مع ابتلائه بالحدث والخبث معا تعين رفع الخبث بالماء ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل لأنه من باب تزاحم أحد الشرطين مع الآخر وعدم القدرة علي الجمع وقد حرر أصحابنا الأصوليين ( قده ) في باب التزاحم كما تبعناهم في المحاكمات المطبوع في قم المحروسة ان من المرجحات في باب التزاحم انّ ما ليس له بدل مقدم على ماله بدل فعليه أن يصرف الماء في الخبث دون الحدث لقاعدة المذكورة وهذا من المسلمات عندهم والأولى أن يستعمل في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه أي حين التيمم هذا ولكن لا أفهم معنى

506

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست