responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 505


اختار الاحتياط فلا بأس به هذا مع تساوى نجاستها كما أو كيفا واما ان كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد كما إذا كان أحدهما من البول والأخر من العذرة أو أحدهما بقدر الحمصة والآخر بقدر الفلس لا يبعد ترجيحه دون التخيير الذي مر وقد أشرنا آنفا بان مراده من عدم البعد هو الفتوى فالمراد هو وجوب ترجيحه ووجهه يتضح بما يأتي في المسئلة اللاحقة من وجوب تخفيف النجاسة لكن هذا إذا اخترنا في مسئلة ثوب الواحد النجس أن يصلى فيه إذا لا يمكن التطهير واما إذا قلنا بلزوم الصلاة عريانا كما ذهب إليه بعض ففي المقام يجب تطهير البدن والصلاة عريانا بلا كلام لكن تقدم عنه ( قده ) من لزوم الصلاة فيه فراجع .
مسألة 9 إذا تنجس موضعان من بدنه أو موضعان من لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب بل هو مع وصف الحال مأمور بالإزالة ولكن يتخير في إزالة أحد الموضعين لان تعيين أحدهما بالخصوص ترجيح بلا مرجح والدليل عليه هو قاعدة الميسور ولعمري ان المسئلة أجنبية من لحاظ كون النجاسة لوحظت مانعة بنحو الطبيعة السارية ( فحينئذ ) يكون الموضعين كل واحد مانع مستقل طهر الآخر أم لا فإذا نجس ثوب واحد أو بدنه بألف نقطة من النجس ليس على المكلف الف أمر تعييني عيني بالإزالة بل ليس إلا أمر واحد بالإزالة عن الثوب أو البدن كما قال الله جل جلاله والرجز فاهجر وذلك واضح إلى النهاية فالدليل ليس إلا قاعدة الميسور كما أشار إليه الماتن وكيف كان فالحكم ما ذكرنا من التخيير الا مع الدوران بين الأقل والأكثر كما مثلنا في السابق أو بين الأخف والأشد كما مثلنا أو بين متحد العنوان كما إذا كان كلاهما هو العذرة ومتعددة أي العنوان بان كان أحدهما عذرة والآخر هو المنى فيتعين الثاني في الجميع أي تمام الأمثلة المذكورة لخروجها من باب التخيير فيدور الأمر بينه وبين التعيين إذ قلنا ان الباب باب التزاحم وانه فيما لم يكن أهم في البين في الأمثلة يكون الثاني هو الأهم فيتعين التكليف به جدا كما لا يخفى هذا بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور منه للقاعدة بل الإجماع كما ادعى

505

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست