اختار الاحتياط فلا بأس به هذا مع تساوى نجاستها كما أو كيفا واما ان كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد كما إذا كان أحدهما من البول والأخر من العذرة أو أحدهما بقدر الحمصة والآخر بقدر الفلس لا يبعد ترجيحه دون التخيير الذي مر وقد أشرنا آنفا بان مراده من عدم البعد هو الفتوى فالمراد هو وجوب ترجيحه ووجهه يتضح بما يأتي في المسئلة اللاحقة من وجوب تخفيف النجاسة لكن هذا إذا اخترنا في مسئلة ثوب الواحد النجس أن يصلى فيه إذا لا يمكن التطهير واما إذا قلنا بلزوم الصلاة عريانا كما ذهب إليه بعض ففي المقام يجب تطهير البدن والصلاة عريانا بلا كلام لكن تقدم عنه ( قده ) من لزوم الصلاة فيه فراجع . مسألة 9 إذا تنجس موضعان من بدنه أو موضعان من لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب بل هو مع وصف الحال مأمور بالإزالة ولكن يتخير في إزالة أحد الموضعين لان تعيين أحدهما بالخصوص ترجيح بلا مرجح والدليل عليه هو قاعدة الميسور ولعمري ان المسئلة أجنبية من لحاظ كون النجاسة لوحظت مانعة بنحو الطبيعة السارية ( فحينئذ ) يكون الموضعين كل واحد مانع مستقل طهر الآخر أم لا فإذا نجس ثوب واحد أو بدنه بألف نقطة من النجس ليس على المكلف الف أمر تعييني عيني بالإزالة بل ليس إلا أمر واحد بالإزالة عن الثوب أو البدن كما قال الله جل جلاله والرجز فاهجر وذلك واضح إلى النهاية فالدليل ليس إلا قاعدة الميسور كما أشار إليه الماتن وكيف كان فالحكم ما ذكرنا من التخيير الا مع الدوران بين الأقل والأكثر كما مثلنا في السابق أو بين الأخف والأشد كما مثلنا أو بين متحد العنوان كما إذا كان كلاهما هو العذرة ومتعددة أي العنوان بان كان أحدهما عذرة والآخر هو المنى فيتعين الثاني في الجميع أي تمام الأمثلة المذكورة لخروجها من باب التخيير فيدور الأمر بينه وبين التعيين إذ قلنا ان الباب باب التزاحم وانه فيما لم يكن أهم في البين في الأمثلة يكون الثاني هو الأهم فيتعين التكليف به جدا كما لا يخفى هذا بل إذا كان موضع النجس واحدا وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور منه للقاعدة بل الإجماع كما ادعى