بعض أطراف الشبهة المردد بين المعلوم بثبوت الحكم له والمعلوم انتفائه عنه لكنه فاسد جدا إذ العنوان ليس ملحوظا فيه بنحو الموضوعية بل هو فيه كسائر الموارد أخذ بنحو الطريقية والمعرفية والإشارة إلى نفس الذات والمعنون وعليه فلا مانع من الإشارة إليها إجمالا بتوسط ما يحكى عنه وعليه فلا مانع من إجرائه فيما إذا كان عن الفرد المعين بين الفردين في الواقع ونفس الأمر وعليه فلا مانع من إجرائه فيه حتى في الفرد المردد لو لا محذور آخر فيه ولقد ابسطنا المسئلة في الغوالي اللئالي في الفروع العلم الإجمالي وهو رسالة فيها ثمانية وخمسين ومائة فرع من الخلل في الصلاة المطبوعة في قم المحروسة في المسئلة التي لو صلى أربعة ركعة ثم علم بأنه زاد فيها ركوعا عمدا لكنه لا يعلم انها كان بالجماعة أو بالانفراد حيث زعم مشايخنا بطلان صلاته لعدم إجراء قاعدة الفراغ فيها ونحن قلنا بالصحة فراجع إليها وكيف كان فلا مانع من إجراء الأصل في أطراف الشبهة حتى في الفرد المردد وان لم يكن مميز الكنه إذا لم يكن معارضا كما في الفراغ وعليه وان علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث وان علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفى الثلاث والمعيار كما تقدم سابق التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر حتى يقطع بحصول الموافقة القطعية الإجمالية وعليه فوجود الواحد في الخمسة يكفي الاثنين والاثنين فيها يكفي ثلاثة والثلاثة فيها يكفي الأربعة وهكذا . مسألة 8 - إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير إذ طهارة البدن وطهارة الستر أيضا هو شرط فيكون من باب تزاحم الواجبين ولا يمكن جمعهما كما هو الفرض ولم يثبت لأحدهما مرجح فلا بد من القول بالتخيير ومراده ( قده ) بقوله لا يبعد هو الوجوب وهذا اصطلاح منه ( قده ) في المقام وغيره وكان ذلك عند مشايخنا شائعا وإن كان الأحوط تطهير البدن لاحتمال أهميته من شرط الستر ( فحينئذ ) يدور الأمر بين التعيين والتخيير والأصل فيه كلما كان كذلك هو التعيين فيلزم المصير إليه ولكن لما لم يثبت ذلك الاحتمال