responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 504


بعض أطراف الشبهة المردد بين المعلوم بثبوت الحكم له والمعلوم انتفائه عنه لكنه فاسد جدا إذ العنوان ليس ملحوظا فيه بنحو الموضوعية بل هو فيه كسائر الموارد أخذ بنحو الطريقية والمعرفية والإشارة إلى نفس الذات والمعنون وعليه فلا مانع من الإشارة إليها إجمالا بتوسط ما يحكى عنه وعليه فلا مانع من إجرائه فيما إذا كان عن الفرد المعين بين الفردين في الواقع ونفس الأمر وعليه فلا مانع من إجرائه فيه حتى في الفرد المردد لو لا محذور آخر فيه ولقد ابسطنا المسئلة في الغوالي اللئالي في الفروع العلم الإجمالي وهو رسالة فيها ثمانية وخمسين ومائة فرع من الخلل في الصلاة المطبوعة في قم المحروسة في المسئلة التي لو صلى أربعة ركعة ثم علم بأنه زاد فيها ركوعا عمدا لكنه لا يعلم انها كان بالجماعة أو بالانفراد حيث زعم مشايخنا بطلان صلاته لعدم إجراء قاعدة الفراغ فيها ونحن قلنا بالصحة فراجع إليها وكيف كان فلا مانع من إجراء الأصل في أطراف الشبهة حتى في الفرد المردد وان لم يكن مميز الكنه إذا لم يكن معارضا كما في الفراغ وعليه وان علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث وان علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفى الثلاث والمعيار كما تقدم سابق التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر حتى يقطع بحصول الموافقة القطعية الإجمالية وعليه فوجود الواحد في الخمسة يكفي الاثنين والاثنين فيها يكفي ثلاثة والثلاثة فيها يكفي الأربعة وهكذا .
مسألة 8 - إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء الا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير إذ طهارة البدن وطهارة الستر أيضا هو شرط فيكون من باب تزاحم الواجبين ولا يمكن جمعهما كما هو الفرض ولم يثبت لأحدهما مرجح فلا بد من القول بالتخيير ومراده ( قده ) بقوله لا يبعد هو الوجوب وهذا اصطلاح منه ( قده ) في المقام وغيره وكان ذلك عند مشايخنا شائعا وإن كان الأحوط تطهير البدن لاحتمال أهميته من شرط الستر ( فحينئذ ) يدور الأمر بين التعيين والتخيير والأصل فيه كلما كان كذلك هو التعيين فيلزم المصير إليه ولكن لما لم يثبت ذلك الاحتمال

504

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست