responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 503


عن الموافقة التفصيلية بل يجب عليه أن يصلى فيه أي الثوب الطاهر حتى يحصل الموافقة التفصيلية القطعية لكن الأقوى جوازها وظاهره في المقام مخالف لما اختار في كتاب التقليد في المسئلة الرابعة من جواز موافقة الإجمالية ولو مع التمكن من الموافقة القطعية التفصيلية والفرق بين المقام وما قال فيها وإخراجها عنها في غاية الاشكال والصعوبة نعم بناء على عدم الجواز لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا لما أشرنا من جواز الموافقة الإجمالية خصوصا مع عدم التمكن عن التفصيلية أو مثلها وقد أشرنا بأن إخراج المقام صعب لكن ( قده ) يظهر من كلامه لو كان له غرض عقلائي ان مع عدمه لعب بأمر المولى وهو كما ترى .
مسئلة 7 - إذا كان أطراف الشبهة في المعلوم بالإجمال ثلاثة لا إشكال في أنه يكفى تكرار الصلاة في اثنين لحصول الموافقة القطعية الإجمالية للصلاة في الطاهر بهما سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين كما فيما كان في الثلاثة كأس طاهر صيرورة أحدها نجسا أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين المحكومتان بالطهارة أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة أحدهما أي أحد الآخرين لأن الزائد على المعلوم بالإجمال واقعا محكوم بالطهارة وان لم يكن مميزا ذلك الزائد عن النجس في الخارج لعدم المانع من إجراء أصالة الطهارة أو استصحابها إذا كان له حالة سابقة في الزائد عن النجس في الواقع هذا ولكن الأقوى عدم إجرائها لاشتراطها بتميز عنوان المجرى فيه الأصول كلية لان ما دام لم يتميز بعنوانه لا يصدق عليه انه مشكوك لأن الشيء الذي موضوع وكذلك المتقين الذي من مصاديقه هو وجوده وما وجوده هو من الأمور الخارجية التي يتعلق به الشك واليقين وأمثالهما من الأوصاف الوجدانية فلا محالة لا بد وأن يكون عنوانه معلوما تفصيلا حتى بعنوانه يشك فيه فإذا لم يتميز كيف يشك فيه حتى يجرى فيه الأصل فما دام لم يكن مميزا لم يجر فيه الأصل ولذا لا يجرون الأصل في الفرد المردد كما في مورد العلم الإجمالي بعد انتفاء

503

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست