responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 472


أو جزء الأخير منها يكون حراما بلا خلاف ولا ريب في ان الإيجاد علة تامة لوجوده فيكون حراما هذا بناء على التغاير بينهما ولو مفهوما واما إذا كان الإيجاد عين الوجود ولو كان بينهما تغاير اعتبارا من حيث الانتساب إلى الفاعل والقابل فحينئذ حرمته أوضح وعليه ولو كتب جهلا لقد وجب عليه إزالتها وإزالتها لا يكون الا بمحوه كما لا يخفى وهذا في غير المطبوع واضح واما فيه فيمكن دعوى وجوب غسله واما ما يبقى من الخطوط فهو من اللون كما إذا فرضنا كتبه بالدم ثم غسله وبقي الخطوط فإنها لون لا جرم فيه فتكون طاهرة فكذلك في الطبع فإنه بعد غسله صارت طاهرة وما بقيت لون لا جرم فيها فتكون طاهرة وأوضح منه إذا كان الطبع بالگراور فحينئذ لا وجه لنجاسته أبدا فتكون طاهرة ولا يحتاج إلى الغسل أبدا كما لا يخفى وهذا هو الحق الذي لا ينبغي الريب فيه أصلا وعلى كل حال يجب إزالتها جهلا كتب أو عمدا فلا ريب في انه وجب محوه على ما قررنا كما انه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه ولو لم يكن من الأول مكتوبا بالنجاسة بل كتبه طاهرا ثم نجس فلما وجب تطهيره لكنه لا يمكن تطهيره ولو من جهة فقد الماء فلا ريب في وجوب محوه كما لا يخفى .
مسألة 23 - لا يجوز إعطاء القرآن بيد الكافر لأنه قد تقدم ان الجلد حكمه حكم الخطوط على الأقوى والأحوط وان الكافر نجس فلا يمسه الا المطهرون والقبض أشد من المس مع انه خلاف التعظيم والإكرام بل انه بيده بنفسه هتك له إذ من لا يرى له قيمة ولا يرى الا انه عدة من الأوراق الملفوفة بل يكون معاندا له كيف لا يكون بيده هتكا له فإذا كان بيده حراما من الجهات المذكورة فيكون الإعطاء مقدمة له فتكون علة تامة منحصرة فيكون الإعطاء حراما وعليه إن كان في يده يجب أخذه منه إذ حكم البقاء كحكم الحدوث فكما ان الحدوث كان حراما لجهات قد قرع سمعك فيكون البقاء مثله طابق النعل بالنعل ولذلك تسمع في المسئلة اللاحقة حرمة وضعه على النجاسات ولو لم تكن مسرية أيضا فضلا عنها كما لا يخفى على من له ذائقة الفقه

472

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست