أو جزء الأخير منها يكون حراما بلا خلاف ولا ريب في ان الإيجاد علة تامة لوجوده فيكون حراما هذا بناء على التغاير بينهما ولو مفهوما واما إذا كان الإيجاد عين الوجود ولو كان بينهما تغاير اعتبارا من حيث الانتساب إلى الفاعل والقابل فحينئذ حرمته أوضح وعليه ولو كتب جهلا لقد وجب عليه إزالتها وإزالتها لا يكون الا بمحوه كما لا يخفى وهذا في غير المطبوع واضح واما فيه فيمكن دعوى وجوب غسله واما ما يبقى من الخطوط فهو من اللون كما إذا فرضنا كتبه بالدم ثم غسله وبقي الخطوط فإنها لون لا جرم فيه فتكون طاهرة فكذلك في الطبع فإنه بعد غسله صارت طاهرة وما بقيت لون لا جرم فيها فتكون طاهرة وأوضح منه إذا كان الطبع بالگراور فحينئذ لا وجه لنجاسته أبدا فتكون طاهرة ولا يحتاج إلى الغسل أبدا كما لا يخفى وهذا هو الحق الذي لا ينبغي الريب فيه أصلا وعلى كل حال يجب إزالتها جهلا كتب أو عمدا فلا ريب في انه وجب محوه على ما قررنا كما انه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه ولو لم يكن من الأول مكتوبا بالنجاسة بل كتبه طاهرا ثم نجس فلما وجب تطهيره لكنه لا يمكن تطهيره ولو من جهة فقد الماء فلا ريب في وجوب محوه كما لا يخفى . مسألة 23 - لا يجوز إعطاء القرآن بيد الكافر لأنه قد تقدم ان الجلد حكمه حكم الخطوط على الأقوى والأحوط وان الكافر نجس فلا يمسه الا المطهرون والقبض أشد من المس مع انه خلاف التعظيم والإكرام بل انه بيده بنفسه هتك له إذ من لا يرى له قيمة ولا يرى الا انه عدة من الأوراق الملفوفة بل يكون معاندا له كيف لا يكون بيده هتكا له فإذا كان بيده حراما من الجهات المذكورة فيكون الإعطاء مقدمة له فتكون علة تامة منحصرة فيكون الإعطاء حراما وعليه إن كان في يده يجب أخذه منه إذ حكم البقاء كحكم الحدوث فكما ان الحدوث كان حراما لجهات قد قرع سمعك فيكون البقاء مثله طابق النعل بالنعل ولذلك تسمع في المسئلة اللاحقة حرمة وضعه على النجاسات ولو لم تكن مسرية أيضا فضلا عنها كما لا يخفى على من له ذائقة الفقه