وجوب تطهيره بين الشريف منه كمسجد الحرمين والكوفة وغيره وبين كون المسجد عاما كمساجد الجمعة وأمثالها أو خاصا كمساجد المحلة لأنه مترتب على الطبيعة الساري على نحو عموم الأفرادي واما مساجد الدور وهي المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم وان أطلق عليه المسجد فتوى ونصا بل إجماعا بقسميه عليه والاخبار في عدم كونه مسجدا مستفيضة منها صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهما السلام عن رجل كان له مسجد في بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفا قال عليه السّلام لا بأس به ومنها صحيحة بزنطي وهي مطابق القاعدة لعدم جعله مسجدا ولعدم إخراجه عن ملكه وذلك واضح إلى النهاية مضافا إلى الأصل . مسألة 19 - إذا كان المسجد نجسا ومن شاهده لا يتمكن عن الإزالة ( فحينئذ ) هل يجب أعلام الغير الذي كان جاهلا بها ويتمكن منها مع العلم إذا لم يتمكن المشاهد العالم من الإزالة أم لا وجهان بل قولان الظاهر من المشهور العدم لأنه من باب إرشاد الجاهل في الشبهات الموضوعية والمشهور على عدم وجوبه فلا أقل من الشك فيرجع إلى البراءة ولا ينقض عجبي ممن توهم وجوب الأعلام من باب المقدمة لوجوب الإزالة فكيف يجب الإزالة وعلى من تجب حتى يوجب مقدماتها ليس الكلام في ان الوجوب بنحو المباشرة أو التسبيب فإنهما بعد فرض أصل الوجوب ( فحينئذ ) ينبغي البحث في المقام وجعله من صغريات ان ظاهر الأمر يقتضي أن يكون بالمباشرة أو أعم منها ومن التسبيب لكن الفرض انه لم يتوجه إليه خطاب من جهة عدم القدرة فلعمري ان التكلم فيها أجنبي عن أصل المسئلة وان المستند ما ذكرنا ولا غير والعجب انه أورد على الماتن بأنه إذا توقف التطهير على بذل المال قد ذهب إلى وجوبه وفي المقام حكم بالعدم غفلة من ان القياس مع الفارق إذ في المسئلة له قدرة على الإزالة دون المقام الذي أعلن أم لم يعلن ليس له قدرة على الإزالة فالاعلان كيف يكون مقدمة وهل هي مقدمة للإزالة بنفسه والفرض انها غير مقدورة له أو مقدمة للغير والفرض عدم توجه التكليف به وأعجب من الكل انه جعله من البديهيات حيث قاس المقام بالنيابة وعدم لزوم المباشرة