responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 459


جنبوا مساجدكم عن النجاسة فيجب تطهيره بلا كلام أو قطع موضع النجاسة منه إذا كان ذلك أي القطع منه أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب في مثل فرش الحصير والبوريا ( فحينئذ ) يتعين القطع وإذا أخرجه للتطهير كما في فرش الصوف والقطن فهل يجب تطهيره أم لا لانتفاء الموضوع لأن إزالة النجاسة واجبة عن المسجد فإذا أخرجه فلا وجه لتوهم وجوب إزالته لكنه فاسد جدا إذ حاله كحال اجزاء المسجد يجب رده ومعه لا يمكن مع النجاسة فالإخراج كان واجبا لتطهير المسجد والتطهير في الخارج واجب لوجوب رده إلى المسجد ولو من جهة ان الوقوف على حسب ما يوقف أهلها .
مسئلة 9 - إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع بتمامه كما إذا كان الجص والتراب والحجر والماء وأمثالها كلها كان نجسا والحاصل ان الذي عمر به المسجد كلها كان نجسا أو كان المباشر للبناء من البنّاء والعملة كافرا وعليه فان وجد متبرع بالتعمير بعد الخراب بأسرها من أساسه ثم احداثه طاهرا جاز بل وجب لأنه مسجد يجب تطهيره عن النجاسة والفرض إمكانه والا فمشكل ووجهه ان أدلة تطهير المساجد عن النجاسة ظاهرة أو منصرفة إلى صورة بقاء الموضوع مع التطهير فإذا يلزم من وجوده عدمه فلا دليل على تطهيره وعليه لا يجب التطهير ولا أقل من الشك فيرجع إلى الأصل وان المستفاد من مجموع الأدلة والتعليلات بأن النجاسة منافية لتعظيمها أو هتك لها وان التقابل بين تعظيم الشعائر والنجاسة هو التضاد وان الملاك في الجزء والكل لواحد بل دعوى إطلاقها ومنع الظهور والانصراف المذكور يقتضي تخريبها ولو لم يوجد له بأن أبدا بل في بعض الفروض ظاهرا لا إشكال في وجوب تخريبه كما إذا فرضنا صار كله نجسا بتمامه بالعرض بمثابة كان أولا طاهرا وبالعرض صار كله نجسا ولو بيد عداوة زنديق وعند ذلك لا إشكال في إجراء استصحاب وجوب تطهيره وعليه نقول فيما بالذات بعدم القول بالفصل كما لا يخفى فتأمل .

459

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست