ليس من جهة أن أذن الشارع ينافي مع الضمان فإنه لا ينافي مع اذنه ولذلك ترى ان في باب الاضطرار إلى أكل مال الناس في باب المخمصة يحكم بالضمان مع وجوب الأكل فليكن اذن الشارع كإذن المالك في بعض المقامات مع تحقق الضمان كما ترى في العارية المضمونة بل من جهة أنهما إتلاف لمصلحة المسجد والضمان في الإتلاف انما هو فيما لم يكن لمصلحة المالك كما ترى في موارد التي يتوقف حفظ مال المالك على إتلاف بعضه فإنه لا يوجب الضمان نعم لو كان مثل الآجر والحجر وأمثالهما كبعض أخشابه مما يمكن رده بعد التطهير وجب الرد ووضعه في محله لأن المأذون في التصرف هو تطهيره لا إخراج شيء عن المسجدية أو إتلافه بلا ضرورة الحاصل انه تارة يلازم إتلاف العين فلا بأس به وأخرى لا يلازم معه وعليه لا وجه لإخراجه وعدم رده ولا أقل من الشك فيستصحب حرمة إتلافه وحرمة إخراجه كلية فإن المأذون هو غسله دون إتلاف عينه فيكون الرد عليه مطابقا للقاعدة بل مضافا إلى ذلك يدل عليه عدة أخبار الدالة على رد ما أخذ من المسجد إليه من حصاته وترابه وأمثالهما نحو رواية معاوية أخذت سكا من سكاك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات فقال عليه السّلام بئس ما صنعت اما التراب والحصى فرده ونحوها غيرها من الروايات وتوهم ان موردها هو أخذ المحرم دون المقام الذي كان واجبا كما ترى إذ الأخذ الحلال هو إزالة النجاسة عنه لا مطلقا حتى يتلفه بلا ضرورة أو تغييره مع ان الوقوف على حسب ما يوقف أهلها فشمول الاخبار للمقام لا اشكال فيه مع انه إتلاف للمسجد بلا ضرورة وتضييع للوقف بلا حاجة . مسئلة 8 - إذا تنجس حصير المسجد بل مطلق فرشه من البوريا وسائر أنحاء الفرش من القطن أو الصوف وجب تطهيره إجماعا محصلا ومنقولا كما عن المدارك ومجمع البرهان وشهرة عظيمة كما عن غيرهما وهو كذلك بناء على ما تقدم من عدم جواز إدخال النجس وإلقائه فيه وكذلك المتنجس ولو كان غير المتعدية لأنه ينافي مع تعظيمه وهتك لحرمته بل هو مقتضى عموم أدلته من الآية والرواية نحو قوله صلَّى الله عليه وآله