responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 458


ليس من جهة أن أذن الشارع ينافي مع الضمان فإنه لا ينافي مع اذنه ولذلك ترى ان في باب الاضطرار إلى أكل مال الناس في باب المخمصة يحكم بالضمان مع وجوب الأكل فليكن اذن الشارع كإذن المالك في بعض المقامات مع تحقق الضمان كما ترى في العارية المضمونة بل من جهة أنهما إتلاف لمصلحة المسجد والضمان في الإتلاف انما هو فيما لم يكن لمصلحة المالك كما ترى في موارد التي يتوقف حفظ مال المالك على إتلاف بعضه فإنه لا يوجب الضمان نعم لو كان مثل الآجر والحجر وأمثالهما كبعض أخشابه مما يمكن رده بعد التطهير وجب الرد ووضعه في محله لأن المأذون في التصرف هو تطهيره لا إخراج شيء عن المسجدية أو إتلافه بلا ضرورة الحاصل انه تارة يلازم إتلاف العين فلا بأس به وأخرى لا يلازم معه وعليه لا وجه لإخراجه وعدم رده ولا أقل من الشك فيستصحب حرمة إتلافه وحرمة إخراجه كلية فإن المأذون هو غسله دون إتلاف عينه فيكون الرد عليه مطابقا للقاعدة بل مضافا إلى ذلك يدل عليه عدة أخبار الدالة على رد ما أخذ من المسجد إليه من حصاته وترابه وأمثالهما نحو رواية معاوية أخذت سكا من سكاك المقام وترابا من تراب البيت وسبع حصيات فقال عليه السّلام بئس ما صنعت اما التراب والحصى فرده ونحوها غيرها من الروايات وتوهم ان موردها هو أخذ المحرم دون المقام الذي كان واجبا كما ترى إذ الأخذ الحلال هو إزالة النجاسة عنه لا مطلقا حتى يتلفه بلا ضرورة أو تغييره مع ان الوقوف على حسب ما يوقف أهلها فشمول الاخبار للمقام لا اشكال فيه مع انه إتلاف للمسجد بلا ضرورة وتضييع للوقف بلا حاجة .
مسئلة 8 - إذا تنجس حصير المسجد بل مطلق فرشه من البوريا وسائر أنحاء الفرش من القطن أو الصوف وجب تطهيره إجماعا محصلا ومنقولا كما عن المدارك ومجمع البرهان وشهرة عظيمة كما عن غيرهما وهو كذلك بناء على ما تقدم من عدم جواز إدخال النجس وإلقائه فيه وكذلك المتنجس ولو كان غير المتعدية لأنه ينافي مع تعظيمه وهتك لحرمته بل هو مقتضى عموم أدلته من الآية والرواية نحو قوله صلَّى الله عليه وآله

458

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست