responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 457


دون السبب كما لا يخفى .
مسئلة 7 - لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب لان الفرض أنه مقدمة له ومقدمة الواجب بنائهم على وجوبها بعد الفراق من إطلاق أدلة وجوب الإزالة حتى في الصورة ولذا قال في الجواهر ( قده ) ان ذلك مما لا ريب فيه وعليه لا وجه لدعوى عموم حرمة تخريب المسجد أيضا للمقام إذ النسبة بناء عليه عموم من وجه فلا وجه لتقديم جانب الإزالة إذ أولا لا نسلم انه تخريب للمسجد بل انه تعمير له بعد اشتراط عدم تنجسه ورفع النجاسة عنه وعليه فوجود النجاسة فيه قسم من الخراب ورفعه قسم من التعمير وثانيا ان صدق التخريب لا يكون الا بحسب أنظار العرفية وحفره للإزالة لا يعد عندهم تخريبا جدا وثالثا لا نسلم حرمة مطلق التخريب فتخريبه إذا كان للمصالح العامة كأحداث حوض في صحنه أو باب فيه أو بئر فيه أو توسعة وأمثال ذلك مما لا إشكال في جوازه وإزالة النجاسة تعد من تلك الأمور لا يقال أن تخريبه لفوائد المسجد لا بد وأن يرجع إلى المترددين والفرض في المقام لا يرجع شيء إليهم فاسد فأي فائدة أعظم من جواز صلاتهم فيها بعد الإزالة وعدم الجواز لأحد قبلها وذلك واضح إلى النهاية ورابعا ان شرف المسجد بالصلاة فيه فإذا قلنا أنه أهم من الصلاة ويترك الصلاة لأجلها ( فحينئذ ) لا إشكال في تقدم وجوب الإزالة على حرمة التخريب لأهميتها على فرض صدق التخريب وصدق التعميم وخامسا بناء عليه باب المسئلة باب التزاحم وقلنا بالتقدم من جهات فعليه لو فرضنا عدم إحراز أهمية الإزالة فلا أقل من التخيير كما هو شأن بابه عند عدم المرجح فعليه جاز الإزالة واليه أشار الماتن ( قده ) بقوله أولا جاز الحفر ثم عدل وقال بل وجب فلا معنى للرجوع إلى البراءة في المقام كما لا يخفى وكذا لو توقف الإزالة على تخريب شيء منه أي من المسجد جاز تخريبه بل وجب بعين ما قررنا في الحفر من الأدلة الخمسة من إطلاق أدلة الفورية وأهميته وتقدمها على الحرمة ولا يجب طم الحفر وتعمير الخراب اللذان كانا مقدمة للإزالة ولكنه

457

نام کتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى نویسنده : الشيخ عبد النبي النجفي العراقي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست